سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢ - الدليل الثاني الروايات العامة
الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ) [١].
بتقريب أن إبداء الزينة غير الظاهرة يشمل كلّ المحاسن ما عدا القبل و الدبر، و هو الذي استثنته الآية في حفظ الفروج قبل ذلك.
الدليل الثاني: الروايات العامة
منها: موثّقة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: «لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه و أخته و ابنته» [٢].
و منها: موثّق سماعة، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مصافحة الرجل المرأة، قال: «لا يحل للرجل أن يصافح المرأة إلّا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها، أختاً أو ابنة أو عمة أو خالة أو بنت أخته أو نحوها» [٣].
و منها: ما ورد في تغسيل الرجل أو المرأة محارمها، كصحيحة منصور، قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في السفر و معه امرأته يغسلها؟ قال: نعم و أمه و أخته و نحو هذا، يلقي على عورتها خرقة» [٤].
و في موثّق عمار الساباطي في الصبية لا تصاب امرأة تغسلها، قال: «رجل أولى الناس بها» [٥].
و خبر زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة ماتت و هي في موضع ليس معهم امرأة غيرها، قال: «إن لم يكن فيهم لها زوج و لا ذو رحم
[١] النور: ٣١.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١٠٤، ح ٧.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب ١١٥، ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة، أبواب غسل الميت: ب ٢٠ ح ١.
[٥] وسائل الشيعة، أبواب غسل الميت: ب ٢٠ ح ١١.