سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٤ - لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر
[لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر]
(مسألة ٣٧): لا تحرم أم المملوكة الملموسة و المنظورة على اللامس و الناظر على الأقوى. و إن كان الأحوط الاجتناب، كما أن الأحوط اجتناب الربيبة الملموسة أو المنظورة أمها، و إن كان الأقوى عدمه. بل قد يقال: إن اللمس و النظر يقومان مقام الوطء في كل مورد يكون الوطء ناشراً للحرمة، فتحرم الأجنبية الملموسة أو المنظورة شبهة أو حراماً على الأب و الابن، و تحرم أمها و بنتها حرة كانت أو أمة. و هو و إن كان أحوط، إلا أن الأقوى خلافه. و على ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب و الابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة. (١)
(مسألة ٣٨): في إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه و الكفين إذا كان بشهوة نظر، و الأقوى العدم و إن كان هو أحوط. (٢)
(١) التحقيق:
قد تقدّم الكلام في المسألة الثانية من هذا الفصل، و مرّ أن الأقوى عدم نشر الحرمة باللمس و النظر إلى الأم و البنت في المملوكة، فضلًا عن الحرّة.
نعم تستفاد الكراهة الشديدة من الجمع بين الأدلة.
و ما يظهر من ذيل كلام الماتن في المسألة من تعميم تحريم الملموسة و المنظورة للحرّة، لعله غير مراد له، و المختار الكراهة في الحرّة كما تقدّم.
(٢) التحقيق:
تقدّم الكلام في المسألة الثانية أيضاً، و أن الأقوى البناء على الكراهة في المملوكة و الحرّة، و هي أحق من الكراهة في موارد المسألة السابقة و شقوقها.