سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧ - الضرورة على أن العورة في المحارم هي خصوص القبل و الدبر
و الرقبة و الأطراف، لا ما دون الجيد و كذلك عطف التابعين غير أولي الإربة من الرجال.
و في الحبل المتين قال الشيخ: و أما تغسيل المحارم، فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب و عدم المماثل [١].
و قال في كشف الغطاء: كما أن الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجة من وراء الثياب و إن كان الاحتياط الأوّل أشد.
و كذلك نسب الشيخ الأنصاري ذلك إلى المشهور في كتاب الطهارة [٢] و كذلك نسب إليهم في كشف اللثام وجوب كون الغسل من وراء الثياب [٣].
و هذا يشف عن أن المحرم يختلف عن المماثل و أن العورة بالنسبة إليه أشد.
و حكى في كشف اللثام عن المعتبر الاستدلال في ذلك، بأن المرأة عورة فيحرم النظر إليها و إنما جاز مع الضرورة من وراء الثياب جمعاً بين التطهير و الستر، ثمّ قال في كشف اللثام تعقيباً على هذا الكلام: و هو مبني على حرمة نظر المحرم إلى الجسد عارياً كما يصرح به المصنف- العلامة- في آخر حدّ المحارم.
أقول: و قد مرّ حكاية ذلك عن التحرير أيضاً.
و قد يقال: إن ما ورد من تحديد العورة بالقبل و الدبر في المماثل هي القدر المتيقن.
[١] الحبل المتين: ص ٦٣.
[٢] كتاب الطهارة، الشيخ الأنصاري: ج ٢، ص ٢٨٣.
[٣] كشف اللثام، الفاضل الهندي: ج ٢، ص ٢١٩.