سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٦ - في أن حكم الاقتران كحكم السبق
(مسألة ١٠): الظاهر عدم الفرق بين الصغيرتين و الكبيرتين و المختلفتين، و لا بين اطلاع العمة و الخالة على ذلك و عدم اطلاعهما أبداً، و لا بين كون مدة الانقطاع قصيرة و لو ساعة أو طويلة، على إشكال في بعض هذه الصورة، لإمكان دعوى انصراف الأخبار. (١)
(مسألة ١١): الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة و الخالة. (٢)
(١) التحقيق:
لإطلاق الأخبار و الأدلة معتضداً بترتب الآثار الأخرى على المصاهرة، و بما ورد من تعميم النهي عن الزواج بالكتابية على المسلمة و لو متعة [١]، و كذا بما ورد من عدم تزويج الحرة على الأمة إلا بإذنها [٢]، بناء على اشتراط الإذن في الموردين.
في أن حكم الاقتران كحكم السبق
(٢) قد عرفت من المسألة (٩) أن عدة من المتقدمين و المتأخرين، قد ذهبوا إلى استظهار حق العمة و الخالة أن لا يجمع بينهما مع الابنتين إلا بإذنهما و أن هذا هو الأظهر، ففي صورة جهلهما لهما حق الرد، غاية الأمر أن عقد الابنتين إذا كان سابقاً فلا يبعد تسلطهما على عقد الابنتين، لأنه لما يتم.
فإن قلت: إن عقد العمة و الخالة أيضاً لما يتم.
[١] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١٦.
[٢] وسائل الشيعة، أبواب المتعة: ب ١٣.