سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - حكم المملوكة المنظورة و الملموسة بشهوة
المنظورة هو النظر إلى عورتها، و في موثق عيص بن القاسم عن أبي عبد الله* قال:) أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها [١].
و في موثقة عبد الله بن سنان: الجارية تكشف أو يجردها لا يزد على ذلك، فقال:) لا تحل لابنه [٢].
و منها: ما دل على الحلية إما مطلقاً أو في خصوص الأجنبية، كصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع): في رجل كان بينه و بين امرأة فجور، هل يتزوج ابنتها؟ فقال:) إن كان قبلة أو شبهها فليتزوج ابنتها، و إن كان جماعاً، فلا يتزوج ابنتها و ليتزوجها هي إن شاء [٣].
و موردها في خصوص الأجنبية و في خصوص المباشرة بغير جماع، و هي صريحة في عدم التحريم بالنظر و اللمس.
و صحيح بريد، قال: إن رجلًا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب أمها و يقبلها من غير أن يكون أفضى إليها، قال: فسألت أبا عبد الله (ع) فقال لي:) كذب، مره فليفارقها، قال: فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه و خلّى سبيلها [٤].
و فحوى دلالتها أن تحريم البنت لوطء الأم لا لمباشرتها، و موردها في الأجنبية.
[١] وسائل الشيعة، أبواب نكاح العبيد و الإماء: ب ٧٧ ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب ٦ ح ٣ و ٤ و ٨.
[٤] المصدر السابق: ب ٦ ح ٥.