سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٢ - حكم المملوكة المنظورة و الملموسة بشهوة
و صحيح الفضلاء، قالوا: سمعنا أبا عبد الله (ع) يقول: في الرجل تكون له الجارية أ فتحل لابنه؟ فقال:) ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس [١].
و صحيحة محمد بن إسماعيل، قال:) سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة، ثمّ قال ابتداءً منه، إن جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه، قلت إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه [٢]، و ظاهر ذيلها يفيد حرمة المنظورة بالنظر إلى فرجها مع جسدها، و كذلك في صحيح عبد الله بن سنان بطريق أحمد بن محمد بن عيسى، حيث قيد ذيلها بقوله (ع): (أو رأى فرجها) [٣].
و الإشكال على طريق الرواية بأن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري لا تتفق طبقته في الرواية ليروي عن النظر بن سويد.
مدفوع: بأن الأشعري من أصحاب الجواد و الهادي و ابن سويد من أصحاب الكاظم*، و لا يمتنع بقاؤه إلى أصحاب الجواد، و قد روى علي بن مهزيار عنه أيضاً، و هو من أصحاب الجواد، كما روى عنه ابن أبي الخطاب و روى عنه أيضاً إبراهيم بن هاشم و يعقوب بن يزيد و الحسن بن طريف و أيوب بن نوح و غيرهم من طبقته، ثمّ إن ذيل صحيح جميل بن دراج- المتقدم في طائفة روايات الحل- دال على أن المدار في تحريم
[١] المصدر السابق: ب ٥ ح ٤.
[٢] المصدر السابق: ب ٣ ح ١.
[٣] المصدر السابق: ب ٣ ح ٧.