سند العروة الوثقى، كتاب النكاح - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١١٤ - الجهة الثالثة عموم حق استعداء المرأة بالطلاق مع عدم العشرة بالمعروف من دون تقييد ذلك بخصوص النفقة
و سيدنا الأستاذ السيد محمد الروحاني و غيرها، من عموم حق المرافعة للزوجة بالطلاق أو العشرة بالمعروف في كلّ ما للمرأة من حق العشرة لا خصوص ما إذا امتنع عن الإنفاق.
ثالثاً: جملة الآيات و الروايات الواردة في باب الإيلاء.
رابعاً: جملة من الآيات و الروايات الواردة في باب الظهار المتقدّم.
خامساً: ما ورد في العيوب، كما في العيب المستجد بعد الوطي، كما سيأتي استعراضها، الدالة على أن موضوع الإجبار على الطلاق أو على أداء الحقوق لا يختص بحق النفقة، و إنما يعم بقية حقوقها الأصلية، كالوطي.
سادساً: إن العموم في حقوق المرأة مطابق للآيات القرآنية كقوله تعالى: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) و قوله: (فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [١] و قوله تعالى: (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) [٢].
و من الروايات ما ورد في الإيلاء- مضافاً إلى ما تقدّم- صحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: «المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن عزم الطلاق فهي واحدة و هو أملك برجعتها» [٣] و هذه الصحيحة ناصة على عموم الآية في غير حق النفقة، و أن الإجبار على الطلاق في باب الإيلاء هو حكم موضوعه حق المرأة في الوطي و ليس موضوعه الحلف بما هو حلف.
هذا، مضافاً إلى التعبير المستفيض أو المتواتر في روايات الإيلاء كما هو
[١] سورة البقرة: ٢٣١.
[٢] سورة البقرة: ٢٢٩.
[٣] وسائل الشيعة، أبواب الإيلاء: باب ١٠ ح ٢.