الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٦ - الفقراء و المساكين
و كيفية (١) (من المؤونة) و مثلهما ثياب (٢) التجمّل و فرس (٣) الركوب و كتب العلم، و ثمنها (٤) لفاقدها، و يتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة (٥)، أو الحاجة (٦) و لو إلى أزيد من واحد، و لو زاد أحدها (٧) في إحداهما (٨) تعيّن الاقتصار على اللائق.
(و يمنع (٩) ذو الصنعة) اللائقة بحاله (و الضيعة) (١٠) و نحوها من العقار (١١) (إذا نهضت (١٢) بحاجته). و المعتبر في الضيعة نماؤها (١٣) لا أصلها
(١) من حيث الصفة و الكيفية، بأن احتاج الى دار مجلّلة أو غيرها.
(٢) الثياب: جمع الثوب. و المراد من ثوب التجمّل هو الذي يليق بحاله من حيث الشرف و المقام، لا من حيث اللبس.
(٣) ربّما قالوا بأنّ الفرس- بفتح الفاء و الراء- جمع فرسة محرّكة بالفتح. (المنجد).
(٤) الضمير في «ثمنها» يرجع إلى ما ذكر. يعني أنّ ثمن المذكورات لمن هو فاقد لها من المؤونة.
(٥) بأن اقتضت العادة و العرف تعدّد الخادم، أو كيفية الخادم الذي يناسب حال صاحبه من حيث الشرف، مثل المجتهد المعروف الذي احتاج الى خادمين.
(٦) بأن احتاج الى خادم متعدّد لاضطراره الى معين متعدّد في ضرورياته.
(٧) أي أحد المذكورات. يعني لو زاد أحد المذكورات في العادة أو الحاجة المذكورتين يجب أن يكتفي من حيث المؤونة الى ما يليق بحاله.
(٨) أي في العادة أو الحاجة.
(٩) أي يمنع من أخذ الزكاة صاحب الصنعة اللائقة بحاله.
(١٠) الضيعة- بفتح الضاد و بعده الياء- العقار، الأرض المغلّة، و تصغيرها: ضييعة، جمعها: ضيع و ضياع و ضيعات. (المنجد).
(١١) العقار- بفتح العين-: كلّ ما له أصل و قرار كالأرض و الدار. (المنجد).
(١٢) أي اذا قامت الصنعة و الضيعة بحاجة صاحبها.
(١٣) يعني اذا كان نماء الضيعة موجبا لغناه يكفي في منعه من أخذ الزكاة، لكن لو لم