الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٨٩ - يجب دفعها إلى الإمام ساعيه
لا يجد (١) في اليوم الثاني ما يدفعها (٢) به. هذا كلّه (٣) في الواجبة، أمّا المندوبة (٤) فلا يمنع منها، و كذا غيرها (٥) من الواجبات على الأقوى.
[يجب دفعها إلى الإمام ساعيه]
(و يجب دفعها (٦) إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه (٧)) لوجوب طاعته مطلقا (٨)، (قيل: و كذا) يجب دفعها (الى الفقيه) الشرعي (٩) (في) حال (١٠) (الغيبة) لو طلبها بنفسه أو وكيله لأنه نائب للإمام كالساعي بل أقوى (١١)، و لو خالف المالك
(١) هذا مثال بعدم اندفاع الضرورة من زكاة غير الهاشمي، مثلا اذا أخذ مقدار قوت يوم و ليلة من غير الهاشمي يحصل القطع له بعدم وجدان القوت للأيام الآتية من زكاة الهاشمي، فحينئذ يجوز له أن يأخذ قوت الأيام الآتية أيضا من زكاة غير السيّد.
(٢) الضمير في «يدفعها» يرجع الى الضرورة، و الضمير في «به» يرجع الى «ما» الموصولة.
(٣) أي عدم جواز أخذ الزكاة من غير الهاشمي إنّما هو في خصوص الزكاة الواجبة.
(٤) يعني أمّا الزكاة المستحبّة مثل زكاة ما تنبته الأرض و التجارة و الخيل السائمة- كما ذكر استحباب الزكاة فيها- فلا يمنع الهاشمي من أخذها و لو من غير الهاشمي.
(٥) أي و كذا يجوز أخذ غير الزكاة من الصدقات الواجبة مثل الصدقة المنذورة و الكفّارات و أمثالها على الأقوى. و القول القويّ عدم جوازها مطلقا.
(٦) الضمير في «دفعها» يرجع الى الزكاة. يعني اذا طلب الإمام ٧ الزكاة يجب على المكلّف دفعها الى شخص الإمام ٧.
(٧) بأن يرسل الإمام ٧ مأمورا ساعيا لأخذ الزكاة من جانبه ٧.
(٨) في أمر الزكاة و غيرها.
(٩) هو المجتهد الجامع لشرائط الفتوى من العلم و الإيمان و العدالة و غيرها.
(١٠) حال من قوله «و كذا الى الفقيه». يعني فلا يجب في حال الحضور إلّا أن يكون مأمورا من جانب الإمام ٧.
(١١) لأنّ نيابة الساعي منحصرة في أخذه الزكاة، لكن نيابة الفقيه عامّة.