الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧١
ذلك (١) الاسم (٢)، إذ يمكن ردّ ما عدا الأخير (٣) إلى سبيل اللّه (٤)، و الأخير إلى العمالة. و حيث لا يوجب (٥) البسط، و تجعل الآية لبيان المصرف كما هو المنصور (٦)، تقلّ فائدة الخلاف، لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة.
[فِي الرِّقٰابِ]
(وَ فِي الرِّقٰابِ (٧)) جعل (٨) الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية، و تنبيها (٩)
(١) المشار إليه هو الإعطاء.
(٢) أي اسم المؤلّفة قلوبهم.
(٣) و هم الذين يؤتون الزكاة لإعانتهم على جبي الزكاة من المكلّفين بها.
(٤) يعني يمكن أن يقال بإعطاء الزكاة لهذه الفرق الثلاث من سهم سبيل اللّه، و إعطاء الفرقة الأخيرة من سهم العاملين للزكاة.
(٥) قيل: في بعض النسخ لفظ «لا يوجب» بصيغة المتكلّم مع الغير، لكن المتناسب أن يقرأ بصيغة المجهول. يعني و حيث لا يحكم بوجوب البسط لكلّ الفرق بل تدلّ على بيان موارد مصرف الزكاة قلّ فائدة الاختلاف في المسألة.
(٦) يعني كون الآية في مقام بيان موارد صرف الزكاة لا في مقام بسطها للمذكورين مورد تأييد لنا، لأنّ الآية بصدد بيان عدم جواز التجاوز عن المذكورين.
الرقاب
(٧) الرقاب: جمع رقبة، و هو المملوك ذكرا أو انثى. و هذا هو الخامس من المستحقّين للزكاة بعد الفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلّفة قلوبهم.
(٨) يعني جعل المصنّف الرقاب ظرفا لإدخاله «في» و هي للظرف، لتبعية الآية الشريفة في قوله تعالى (وَ فِي الرِّقٰابِ)*.
(٩) مفعول له لجعل الرِّقٰابِ ظرفا. يعني جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق، للإشارة على أنّ استحقاق الرِّقٰابِ ليس على صورة الملك أو الاختصاص. كما أنّ الفقراء