الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٠ - المخرج من النصاب
و اعلم أنّ إطلاقه (١) الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن (٢) بعدم اعتبار استثناء المؤونة (٣)، و هو (٤) قول الشيخ ;، محتجّا بالإجماع عليه (٥) منّا و من العامّة، و لكن المشهور بعد الشيخ استثناؤها (٦)، و عليه (٧) المصنّف في سائر كتبه و فتاواه، و النصوص خالية من استثنائها مطلقا. نعم ورد استثناء حصّة السلطان (٨)
(١) الضمير في «إطلاقه» يرجع الى المصنّف، بأنّه أطلق الحكم بوجوب الزكاة بمقدار معيّن عند حصول النصاب و لم يستثن منه المؤونة.
(٢) أي يعلم إطلاق عبارة المصنّف بعدم اعتبار استثناء المؤونة.
(٣) المؤونة- بفتح الميم-: القوت. (المنجد). و المراد هنا المخارج التي تحمّلها المالك للزرع و الغرس.
(٤) الضمير يرجع الى عدم اعتبار استثناء المؤونة.
(٥) احتجّ الشيخ ; بعدم استثناء المؤونة بالإجماع من الخاصّة و العامّة.
(٦) أي المشهور بين المتأخّرين عن الشيخ ; هو استثناء المؤونة.
(٧) أي على استثناء المؤونة قول المصنّف في غير هذا الكتاب و فتاواه، و النصوص أيضا لم تستثن المؤونة، كما في الوسائل:
عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبّاس عن حمّاد عن حريز عن عمر بن اذينة عن زرارة عن بكير جميعا عن أبي جعفر ٧ قال في الزكاة: ما كان يعالج بالرشاء و الدوابي و النضح ففيه نصف العشر، و إن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل أو سماء ففيه العشر كاملا. (الوسائل: ج ٦ ص ١٢٥ ب ٤ من أبواب زكاة الغلّات ح ٥). ففيه لم يستثن المؤونة، بل حكم بوجوب الزكاة بالمقدار المعيّن.
(٨) ورد في النصوص استثناء حصّة السلطان، و المراد من «حصّة السلطان» الضرائب التي تؤخذ من جانب الحكومات من جهة الزرع و الغرس، و المراد من النصّ الوارد في خصوص استثناء حصّة السلطان هو المرويّ في الوسائل:
عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يرث الأرض