الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٨ - المخرج من النصاب
و الدالية (١) و نحوها (٢)، (و لو سقي بهما (٣) فالأغلب (٤)) عددا مع تساويهما (٥) في النفع، أو نفعا (٦) و نموّا لو اختلفا (٧)، وفاقا (٨) للمصنّف، و يحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا (٩) (و مع التساوي) فيما اعتبر (١٠) التفاضل فيه فالواجب (ثلاثة أرباع العشر) لأنّ الواجب حينئذ (١١) في
(١) الدالية: هي الناعور، و الفرق بين الناضح و الدالية هو أنّ الأول نزح الماء من البئر بوسيلة الإبل و البقر، و الثاني نزح الماء بالناعور الذي يتحرّك بصبّ الماء.
(٢) الضمير في «نحوها» يرجع الى المذكورات. يعني مثل الوسائل المحدثة لنزح الماء من الآبار.
(٣) أي لو سقي الزرع بالسيح و البعل و العذي و بغيرها مثل الدلو و الناضح و الدالية و نحوها.
(٤) أي يعتبر الأغلب عددا.
(٥) أي السقي بالسيح و البعل و السقي بالدلو. يعني لو تساوى السقيان من حيث النفع يلاحظ الأغلب عددا.
(٦) عطف على قوله «عددا». يعني يعتبر الأغلب نفعا و نموّا لو اختلف السقيان في النفع و النموّ.
(٧) فاعل الفعل ضمير المثنّى الراجع الى السقيين، و هما: السقي بالسيح و البعل و العذي و السقي بالدلو و الناضح و الدالية و نحوها.
(٨) يعني اعتبار الأغلب نفعا و نموّا إنّما هو على وفق رأي المصنّف.
(٩) بأن يلاحظ الأغلب عددا و زمانا، بلا فرق بين كونهما أغلب نفعا أم لا.
(١٠) كما فصّلنا بأنّ الاعتبار بكون الأغلب عددا أو نفعا، فاذا تساويا فيهما فالواجب هو ثلاثة أرباع العشر.
(١١) يعني حين التساوي يجب في نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر، فاذا جمعناهما ثمّ نصّفناهما يحصل ذلك.
و التوضيح: أنّا اذا فرضنا العشر مثلا منّا من عشرة أمنان من الحنطة، و فرضنا