الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٩
عنه (١) للاعتكاف و الصوم، و واحدة (٢) عنها للصوم، و لأنه (٣) منصوص (٤) التحمّل، و لو كان الجماع ليلا فكفّارتان عليه (٥) على القول بالتحمّل.
(١) أي كفّارتان عن جانبه لإبطاله الصوم و الاعتكاف.
(٢) أي الكفّارة الثالثة عن جانب المرأة المكرهة- بالفتح- لإجباره لها بالجماع حال الصوم.
(٣) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى وجوب كفّارة واحدة عن جانب المعتكفة المكرهة- بالفتح- على الجماع.
(٤) و المراد من النصّ الدالّ على وجوب تحمّل كفّارة المرأة المكرهة- بالفتح- بالجماع على المكره- بالكسر- في الصوم الواجب هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ٧ في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال ٧: إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كان طاوعته فعليه كفّارة، و عليها كفّارة الخ. (الوسائل: ج ٧ ص ٣٧ ب ١٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح ١) و قال صاحب الوسائل: ذكر المحقّق في المعتبر أنّ سندها ضعيف، لكن علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإمامية، فيجب العمل بها و تعلم نسبة الفتوى الى الأئمة : باشتهارها. انتهى
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى المعتكف. يعني بناء على القول بوجوب تحمّل المكره- بالكسر- كفّارة المكرهة- بالفتح- لو أوقع الجماع في الليل تجب عليه حينئذ كفّارتان لإفساده اعتكاف نفسه و اعتكاف المكرهة- بالفتح-.
الى هنا تمّ الجزء الثالث من كتاب «الجواهر الفخرية» و يليه إن شاء اللّه تعالى الجزء الرابع منه و أوله كتاب الحجّ و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا