الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٣ - يفسده ما يفسد الصوم
لو كان وجوبه متعيّنا (١) بنذر و شبهه وجب بإفساده (٢) كفّارة بسببه، و هو أمر آخر (٣)، و في الدروس ألحق
الصادق ٧ تصريح به، و قال في المعتبر: و الوجه عندي وجوب كفّارة واحدة رمضان كان أو غيره. (حاشية الملّا أحمد ;).
أمّا رواية ابن أعين فقد وردت في الوسائل:
عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان، قال: عليه الكفّارة. قال: قلت: فإن وطأها نهارا؟ قال: عليه كفّارتان. (الوسائل: ج ٧ ص ٤٠٧ ب ٦ من أبواب كتاب الاعتكاف ح ٤).
أقول: وجه ضعف القول المذكور هو عدم وجوب الكفّارة في إبطال صوم غير رمضان، كما يجوز إبطال صوم قضاء رمضان قبل الزوال، و الحال لا كفّارة فيه، فإذا وقع الاعتكاف بذلك الصوم لا يوجب الإبطال بوجوب الكفّارتين.
(١) هذا استدراك من قوله «و هو ضعيف». يعني اذا كان الاعتكاف واجبا معيّنا بسبب النذر و شبهه مثل نذره الاعتكاف في أول الشهر و اعتكف فيه فإبطاله في هذه الصورة يوجب الكفّارتين، إحداهما لإفساده الاعتكاف الواجب بالنذر و هو كفّارة إبطال الاعتكاف، و الاخرى من جهة حنث نذره و مخالفته له.
و الضمير في قوله «وجوبه» يرجع الى الاعتكاف.
(٢) الضمير في «إفساده» يرجع الى الاعتكاف، و في «بسببه» يرجع الى النذر.
يعني لو كان وجوب الاعتكاف بسبب النذر و شبهه وجبت بإفساده الاعتكاف الواجب بهما كفّارة اخرى بسبب حنث نذره.
(٣) يعني أنّ القول بوجوب كفّارة حنث النذر و شبهه لا ربط له بما قلنا بعدم