الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٢ - يفسده ما يفسد الصوم
(و إن أفسد الثالث) (١) مطلقا، (أو كان واجبا) (٢) و إن لم يكن ثالثا، (و يجب بالجماع في الواجب نهارا (٣) كفّارتان إن كان (٤) في شهر رمضان) إحداهما عن الصوم، و الاخرى (٥) عن الاعتكاف. (و قيل): تجب الكفّارتان بالجماع في الواجب (٦) (مطلقا) (٧)، و هو (٨) ضعيف. نعم،
(١) أي إن أفسد الاعتكاف في اليوم الثالث، بلا فرق بين الاعتكاف الواجب و المندوب.
(٢) يعني يجب كفّارة إبطال الاعتكاف بلا فرق بين اليوم الثالث و غيره اذا كان الاعتكاف واجبا.
(٣) هذا ظرف على قوله «بالجماع». يعني أنّ وجوب الكفّارتين بسبب الجماع إنّما هو اذا كان الجماع في النهار لا في الليل.
(٤) هذا شرط آخر لوجوب الكفّارتين بالجماع. بمعنى أنه لو جامع في النهار من شهر رمضان معتكفا يجب عليه الكفّارتان.
(٥) أي الكفّارة الاخرى تجب بسبب إبطال الاعتكاف.
(٦) قوله «في الواجب» صفة لموصوف مقدّر و هو الاعتكاف. يعني قيل بوجوب الكفّارتين في إبطال الاعتكاف الواجب، بلا فرق بين كون الاعتكاف في شهر رمضان أم لا. فقال الشارح ; بأنّ هذا القول ضعيف.
(٧) بلا فرق بين كون الاعتكاف في شهر رمضان أم في غيره من الشهور.
(٨) الضمير يرجع الى القول المذكور.
من حواشي الكتاب: وجوب الكفّارتين في شهر رمضان بالجماع هو المشهور بين الأصحاب حتّى كاد أن يكون إجماعا، و في رواية عبد الأعلى بن أعين عن