الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٠ - يحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم
و دبرا، (و شمّ الطيب (١)) و الرياحين (٢) على الأقوى (٣)، لورودها (٤) معه في الأخبار، و هو (٥) مختاره في الدروس، (و الاستمتاع (٦) بالنساء) لمسا و تقبيلا و غيرهما (٧)، و لكن لا يفسد به (٨)
(١) الطيب: كلّ ذي رائحة عطرة، جمعه: أطياب و طيوب. (المنجد).
(٢) الرياحين: جمع مفرده: الريحان، و هو كلّ نبات طيّب الرائحة. (المنجد).
(٣) قوله «على الأقوى» قيد لشمّ الرياحين. يعني أنّ حرمة شمّ الرياحين على الأقوى من القولين، فالقول الآخر عدم حرمة شمّ الرياحين للمعتكف.
(٤) الضمير في «ورودها» يرجع الى الرياحين، و في «معه» يرجع الى الطيب. يعني أنّ الحكم بحرمة شمّ الرياحين لورود الرياحين مع الطيب في الأخبار.
و المراد من «الأخبار» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ٧ قال: المعتكف لا يشمّ الطيب و لا يتلذّذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع ... الحديث. (الوسائل: ج ٧ ص ٤١١ ب ١٠ من أبواب كتاب الاعتكاف ح ١).
(٥) أي الحكم بتحريم شمّ الرياحين مختار المصنّف في كتابه الدروس.
(٦) عطف على قوله «ما يحرم على الصائم». يعني و يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء بأيّ نحو كان، مثل الاستمتاع باللمس و التقبيل و التفخيذ و غير ذلك.
(٧) أي غير اللمس و التقبيل، مثل النظر.
(٨) الضمير في «به» يرجع الى الاستمتاع. يعني أنّ الاستمتاع و لو كان محرّما على المعتكف لكنّه لا يبطل الاعتكاف كما يبطله الجماع مطلقا و الأكل و الشرب في