الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٨ - يحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم
الكتاب (١)، و توقّف (٢) في الدروس، و قطع المحقّق (٣) بالقضاء و هو أجود، (و لو لم يشترط و مضى يومان) في المندوب (أتمّ) الثالث وجوبا (٤)، و كذا إذا أتمّ الخامس (٥) وجب السادس، و هكذا كما مرّ (٦).
[يحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم]
(و يحرم عليه نهارا (٧) ما يحرم على الصائم) (٨) حيث يكون الاعتكاف
الواجب المعيّن. يعني أنّ من الفقهاء من يقول بكون الواجب المطلق مثل الواجب المعيّن في وجوب قضائه عند عروض المانع من دوامه.
(١) اللام في «الكتاب» للعهد. يعني أنّ ظاهر عبارة كتاب اللمعة في قوله «فإن شرط و خرج فلا قضاء» هو القول بعدم القضاء عند العارض و لو كان الاعتكاف واجبا مطلقا.
(٢) فاعل قوله «توقّف» مستتر يرجع الى المصنّف، فإنّه في كتابه الدروس توقّف في وجوب القضاء لو عرض مانع من دوام الاعتكاف اذا كان واجبا مطلقا.
(٣) أي المحقّق الأول (قدّس سرّه) صاحب الشرائع حكم بوجوب القضاء عند عروض المانع في الواجب المطلق، و هذا القول اعتبره الشارح ; من أجود الأقوال.
(٤) يعني لو لم يشترط الرجوع في الشروع بالاعتكاف فأقدم به و مضى عليه يومان فلا يجوز له القطع وجوبا.
(٥) أي اذا أتمّ اليوم الخامس يجب عليه اليوم السادس، و كذلك اذا أتمّ اليوم الثامن يجب عليه اليوم التاسع، و اذا أتمّ اليوم الحادي عشر يجب عليه اليوم الثاني عشر.
(٦) في قوله ; «و على الأشهر يتعدّى الى كلّ ثالث ... الخ».
(٧) هذا حكم آخر من أحكام الاعتكاف. يعني يحرم على المعتكف في النهار ... الخ».
(٨) يعني أنّ كلّ ما يحرم على الصائم في شهر رمضان يحرم على المعتكف في النهار