الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٦ - يستحبّ للمعتكف الاشتراط في ابتدائه
يجعل التشبيه في أصل الاشتراط (١)، و لا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب و غيره (٢)، لكن محلّه (٣) في الواجب وقت النذر و أخويه لا وقت الشروع (٤). و فائدة الشرط (٥) في المندوب سقوط الثالث لو عرض بعد وجوبه (٦)
المعتكف بالمحرم إنّما هو في أصل جواز الاشتراط، و لا صراحة فيه في خصوص الاشتراط بأنه عند العارض أم مطلقا.
(١) بلا التفات الى كيفية الاشتراط.
(٢) يعني اذا قلنا باستحباب الاشتراط في الشروع فلا فرق بين الاعتكاف الواجب و المندوب.
(٣) هذا بيان الفرق في الاشتراط بين الواجب و المندوب، فإنّ محلّ الاشتراط في المندوب عند الشروع، لكن محلّ الاشتراط في الواجب عند النذر و العهد و اليمين.
(٤) فلا يجوز اشتراط الرجوع بعد الشروع في الاعتكاف الواجب، لكنّه يجوز له الاشتراط في زمان النذر بأن يقول: للّه عليّ اعتكاف ثلاثة أيّام بشرط أن أرجع من اعتكافي عند العارض. فحينئذ لو عرضه المانع و لو بعد مضيّ اليومين يجوز له الرجوع، و كذلك قبله.
(٥) هذا بيان فائدة الاشتراط في الشروع في الاعتكاف المندوب، فإنّه يجوز له الرجوع بعد الحكم بوجوبه و هو بعد مضيّ يومين من اعتكافه.
و الحاصل: لا فائدة لاشتراطه إلّا بعد مضيّ اليومين، لأنّ له أن يرجع في المندوب قبل اليومين.
(٦) الضمير في «وجوبه» يرجع الى الاعتكاف.