الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩ - النصاب فيهما
استحبابا (١)، و لو اتّخذ المضروب بالسكّة آلة (٢) للزينة و غيرها (٣) لم يتغيّر الحكم و إن زاده (٤) أو نقصه (٥) ما دامت المعاملة به على وجهه ممكنة، (و الحول) (٦) و قد تقدّم.
[النصاب فيهما]
(فنصاب الذهب) الأول (٧) (عشرون دينارا) كلّ واحد (٨) مثقال، و هو (٩) درهم و ثلاثة أسباع درهم،
الحلي: بفتح الحاء و سكون اللام: ما يزيّن به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة، جمعه: حلي بضمّ الحاء و كسر اللام. (أقرب الموارد). و في المقام «الحلي» بفتح الحاء بقرينة عود الضمير له مفردا في قوله «زكاته إعارته».
(١) يعني كون زكاة الحلي بالإعارة إنّما هو حكم مستحبّي، و المستند لذلك هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن ابن أبي عمير عن بعض الأصحاب عن مولانا الصادق ٧ قال: زكاة الحلي عاريته. (الوسائل: ج ٦ ص ١٠٨ ب ١٠ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة ح ١).
(٢) بالنصب، لكونه مفعولا لقوله «اتّخذ المضروب».
(٣) الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى الزينة. يعني لو اتّخذ المضروب آلة لغير الزينة لا يتغيّر حكم وجوب الزكاة.
(٤) أي زاد المسكوك بالعرى.
(٥) بأن ينقص المسكوك بالثقب فيه.
(٦) عطف على قوله «النصاب و السكّة». يعني يشترط الحول بالمعنى الذي تقدّم في ص ٢٧، و هو هنا مضيّ أحد عشر شهرا.
(٧) بالرفع، صفة للنصاب. يعني نصاب الأوّل للذهب عشرون دينارا.
(٨) أي كلّ واحد من الدينار مثقال، و المثقال في لسان الشرع ما يساوي ثمانية عشر حبّة، كما أنّ المثقال الصير في يساوي ٢٤ حبّة.
(٩) الضمير يرجع الى الدينار. يعني أنّ الدينار درهم و ثلاثة أسباع درهم. و اعلم أنّ الدينار يعرف بالدرهم، و الدرهم أيضا يعرف بالدينار كما يأتي في تعريف الدرهم.