الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٩ - الخامسة عشرة البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام
ادّعى (١) الشبهة الممكنة في حقّه (٢) قبل منه، و من هنا (٣) يعلم أنّ إطلاقه (٤) الحكم ليس بجيّد.
[الخامسة عشرة: البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام]
الخامسة عشرة: (البلوغ (٥) الذي يجب معه العبادة الاحتلام)
(١) فلو ادّعى المفطر المستحلّ للمجمع الشبهة الممكنة في حقّه- كما لو كانت سكونة المفطر في بلاد الكفر و لم يعلم الأحكام و اعتقد جواز الإفطار في شهر رمضان مثل سائر الشهور أو كان جديد العهد بالاسلام- ففي هذه الصورة لا يحكم بإجراء الحدّ في حقّه، لأنّ الحدود تدرأ عند الشبهة لقوله ٦: ادرءوا الحدود بالشبهات. (الوسائل: ج ١٨ ص ٣٣٦ ب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود ح ٤).
ففي كلّ مورد حصلت الشبهة في ارتكاب الشخص له بما يوجب الحدّ لكونه جاهلا أو أنه اعتقد بما ليس بدلالة شرعية لا يحكم بأحكام الحدود في حقّه.
(٢) الضميران في «حقّه» و «منه» يرجعان الى المفطر.
(٣) قوله «و من هنا يعلم» إشارة الى المطالب الثلاثة التي أوضحها الشارح ; في خصوص المفطر المستحلّ.
الأول منها: اختصاص حكم الحدّ في خصوص الذكر لا الانثى.
الثاني: كون ما ادّعى حلّيته مجمعا على إفساده.
الثالث: عدم إمكان الشبهة في حقّه.
(٤) أي إطلاق المصنّف ; الحكم بقوله «و لو كان مستحلّا قتل ... الخ» ليس بجيّد، لأنّ عليه أن يقيّد الحكم بما فصّلناه في الموارد الثلاثة.
في كيفية معرفة البلوغ
(٥) البلوغ- من بلغ يبلغ بلوغا، وزان كتب يكتب-: وصل إليه، أدرك. (المنجد).
و المراد هنا وصول الصغير الى زمان يستعدّ فيه التناسل و التوالد منه طبعا من