الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٦ - الرابعة عشرة يعزّر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما
سماعة، و قيل: يقتل في الرابعة (١)، و هو (٢) أحوط، و إنّما يقتل فيهما (٣) مع تخلّل التعزير مرّتين أو ثلاثا، لا بدونه (٤).
(و لو كان مستحلّا) (٥) للإفطار أي معتقدا كونه حلالا،
مضرّ أيضا، إذ من المعلوم أنّ المرجوع إليه هو الامام ٧ كما يظهر لمن تتّبع كتب القدماء و يعرف شيمتهم. قلت: هو كذلك، لكن لمّا كان إهراق الدماء مبنيا على الاحتياط التامّ إذ لا يمكن استدراك فائتة كان الأولى اطراح هذه الرواية و عدم العمل بمضمونها الى أوان ظهور سلطان الحقّ العالم بأحكام اللّه تعالى صلواته و سلامه عليه. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) يعني لو أفطر في المرتبة الرابعة عمدا عالما يحكم بقتله لا في الثالثة.
(٢) الضمير يرجع الى القول المنقول، و هذا نظر الشارح ; في الحكم بقتل المفطر في المرّة الرابعة احتياطا.
و وجه الاحتياط: ضعف الرواية المستندة كما أشرنا إليه آنفا، و لزوم الاحتياط في إهراق الدم الذي لا يمكن استدراك الفائت منه.
(٣) الضمير في «فيهما» يرجع الى الثالثة و الرابعة. يعني أنّ الحكم بقتل المفطر في المرّة الثالثة- بناء على القول الأول- و الرابعة- بناء على القول المنقول- إنّما هو في صورة إجراء حكم التعزير في حقّه مرّتين على القول الأول و ثلاث مرّات على القول المنقول.
(٤) أي لا يحكم بقتله في الثالثة و الرابعة بدون تخلّل التعزير. و الضمير في «بدونه» يرجع الى التخلّل.
(٥) يعني لو أفطر صوم رمضان باعتقاد كونه حلالا فيقتل بأول مرّة فلا يحتاج بتخلّل التعزير و التكرار.
توضيح: لا يخفى أنّ الارتداد على قسمين: فطري، و ملّي.