الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٣ - الرابعة عشرة يعزّر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما
و قيل: يحرم لإطلاق النهي في غيرهما (١)، و مع ذلك (٢) يستثنى ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة المشرّفة، قيل: و المشاهد كذلك (٣).
[الرابعة عشرة: يعزّر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما]
الرابعة عشرة: (يعزّر (٤) من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما)
هو، كلّ ذلك يوجب ضعف الروايتين، لكن استفادة السنّة و الاستحباب منهما لا مانع منه للأدلّة الواردة في التسامح في أدلّة السنن.
(١) يعني قال بعض الفقهاء بحرمة صوم المندوب في السفر عملا بإطلاق النهي الوارد في غير الروايتين المذكورتين، الخبر في الوسائل:
عن أحمد بن محمّد قال: سألت أبا الحسن ٧ عن الصيام بمكّة و المدينة و نحن في سفر، قال: أ فريضة؟ فقلت: لا، و لكنّه تطوّع كما يتطوّع بالصلاة. قال: فقال:
تقول: اليوم و غدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم. (الوسائل: ج ٧ ص ١٤٤ ب ١٢ من أبواب من يصح منه الصوم).
قال صاحب الوسائل ;: حمله الشيخ ; و غيره على الكراهة على أنه مخصوص بمكّه و المدينة و بمن يقول اليوم و غدا.
(٢) يعني و مع ذلك القول بحرمة صوم الندب في السفر يستثنى صوم ثلاثة أيّام بنية قضاء الحاجة في المدينة المشرّفة.
(٣) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ صوم ثلاثة أيّام في السفر للحاجة يجوز في جميع المشاهد المشرّفة. و المراد من «المشاهد المشرّفة» هو قبور الأئمّة المعصومين :.
من حواشي الكتاب: قد وردت الرواية الصحيحة باستثناء هذه الثلاثة- و هي الأربعاء و الخميس و الجمعة- رواها معاوية بن عمّار، و ألحق المفيد بالمدينة مشاهد الأئمة :. (حاشية الملّا أحمد ;).
حكم من أفطر عمدا
(٤) يعني من أفطر صومه في شهر رمضان عمدا و عالما بالحرمة يجري