الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٥ - الثالثة عشرة فيما يحرم صومه
و منع (١) كون نية الوجوب أدخل على تقدير الجهل (٢)، و من ثمّ (٣) لم يجز (٤) لو جزم بالوجوب فظهر مطابقا (٥).
و يشكل (٦) بأن التردّد ليس في النية للجزم بها على التقديرين (٧)، و إنّما هو (٨) في الوجه، و هو على تقدير اعتباره أمر آخر (٩)، و لأنه (١٠) مجزوم به على كلّ واحد من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلو، و الفرق (١١)
(١) بالرفع، عطفا على قوله «اشتراط الجزم».
(٢) فاذا جهل كونه واجبا يمنع إدخاله في النية و يمنع كونه أدخل في تحصيل المطلوب.
(٣) هذا تعليل بعدم كون نية الوجوب أدخل في تحصيل المطلوب لأنها في صورة الوجوب مع قصده في الجهل به لم يكن مجزيا فكيف في المقام؟
(٤) أي لم يكف.
(٥) كما اذا قصد الوجوب جزما في يوم الشكّ فظهر مطابقا لم يكف.
(٦) هذا إيراد بالاستدلال بعدم الكفاية في المسألة، بأنّ التردّد لم يكن في النية لأنها مجزوم و مقطوع بها.
(٧) سواء كان واجبا أو ندبا.
(٨) الضمير يرجع الى الترديد، بأنه حاصل في قصد الوجه، و المراد منه عنوان الوجوب و الندب.
(٩) أي الترديد في قصد الوجه أمر آخر لا دخل له بالنية.
(١٠) الضميران في «أنه» و «به» يرجعان الى الوجه. يعني بل يقال في إثبات صحّة النية و الصوم بناء على القول الأول بأنّ الوجه أيضا يجزم به على سبيل منع الخلوّ، لأنّ الواقع في النية لم يخل من الوجوب أو الندب، فالوجه أيضا مجزوم به.
(١١) هذا جواب عن دليله بقوله «و من ثمّ لم يجز لو جزم بالوجوب ... الخ». يعني أنه