الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٧ - الثانية عشرة في صوم الضيف و العبد و الزوجة و الولد
مطلقا (١) في غير الزوجة و المملوك (٢)، استضعافا (٣) لمستند الشرطية و مأخذ التحريم، أمّا فيهما (٤) فيشترط الإذن، فلا ينعقد بدونه (٥)، و لا
(١) أي بلا فرق بين أن حصل النهي أم لا.
(٢) فلا يبقى إلّا موردين و هما الولد و الضيف، فنظر الشارح ; في حقّهما هو كراهة صومهما سواء نهيا المضيّف و الوالد أم لا، فاذا لم يحصل منهما الإذن يحكم بكراهة صوم الضيف و الولد.
(٣) يعني أنّ الحكم بالكراهة دون التحريم لضعف سند التحريم و شرطية الإذن. كما أنّ رواية هشام لا تدلّ بأزيد من الكراهة لأنها في مقام بيان الأدب و المعرفة من حيث حسن الأخلاق و المعاشرة.
(٤) الضمير في «فيهما» يرجع الى الزوجة و المملوك. يعني أنّ الحكم في حقّ الزوجة و المملوك هو اشتراط إذن الزوج و المولى في صحّة صومهما.
من حواشي الكتاب: قوله «أمّا فيهما فيشترط الإذن ... الخ» علّل في التذكرة عدم جواز صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها بأنه مالك لبضعها، و له حقّ الاستمتاع، و ربّما يمنعه الصوم عنه، فلم يكن سائغا لها إلّا برضاه. و هذا التعليل لا يقتضي عدم الانعقاد بدون إذن الزوج، بل جواز إبطال الزوج صومها بالاستمتاع المنافي للصوم.
ثمّ قال: و لا فرق بين أن يكون زوجها حاضرا أو غائبا. و لا يخفى عدم جريان التعليل في صورة الغيبة.
و علّل عدم جواز صوم المملوك من غير إذن مولاه بأنه مملوك ليس له التصرّف في نفسه و منافعه مستحقّة لغيره، و ربّما تضرّر السيّد بضعفه بالصوم، و هو حقّ اذا تضرّر السيّد بصومه، و اذا لم يتضرّر فمشكل، و الدليل في الحقيقة مصادرة.
(حاشية الملّا أحمد ;).
(٥) الضمير في «بدونه» يرجع الى الإذن.