الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٤٤ - الثانية عشرة في صوم الضيف و العبد و الزوجة و الولد
الدم (١) و الصبي و المجنون و المغمى عليه و الكافر (٢) يسلم.
[الثانية عشرة: في صوم الضيف و العبد و الزوجة و الولد]
الثانية عشرة: (لا يصوم الضيف بدون إذن مضيّفه (٣)) و إن جاء نهارا ما لم تزل الشمس (٤)، مع احتماله (٥) مطلقا (٦)، عملا بإطلاق النصّ (٧)،
(١) المراد منه هو دم الحيض.
(٢) يعني من ذوي الأعذار هو الكافر الذي أسلم في يوم من أيّام شهر رمضان فيستحبّ له أيضا الإمساك و لو لم يصحّ صومه.
في صوم الضيف و العبد و الزوجة و الولد
(٣) هو الذي نزل الضيف عليه. يعني يكره صوم الضيف بدون إذن مضيّفه، بلا فرق في ذلك بين مجيء الضيف قبل الزوال، أو كان ورد عليه قبل اليوم الذي يريد الصوم فيه.
و النهي في قوله «لا يصوم الضيف ... الخ» تنزيهي، يعني يكره صومه.
(٤) يعني لو جاء الضيف في النهار قبل الزوال يكره له صومه المستحبّ، لكن لو جاء بعد الزوال لا يكره له دوام صومه و لو لم يحصل الإذن من المضيّف.
(٥) الضمير في قوله «مع احتماله» يرجع الى عدم صوم الضيف المفهوم من قوله «لا يصوم الضيف».
(٦) قوله «مطلقا» إشارة بعدم الفرق في كراهة صوم الضيف بدون إذن المضيّف بين وروده عليه قبل الزوال أو بعد الزوال.
(٧) المراد من «النصّ المطلق» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ٧ (أو أبي جعفر ٧) قال: قال رسول اللّه ٦: اذا دخل رجل بلده فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتّى يرحل عنهم، و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم، لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد