الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣ - لو ثلم النصاب قبل تمام الحول
[لو ثلم النصاب قبل تمام الحول]
(و لو ثلم (١) النصاب قبل) تمام (الحول) و لو بلحظة (فلا شيء) لفقد الشرط (٢) (و لو فرّبه) (٣) من الزكاة على الأقوى (٤)، و ما فاته (٥) به من الخير أعظم ممّا أحرزه من المال، كما ورد في الخبر (٦).
(و يجزي) في الشاة الواجبة في الإبل و الغنم (٧) (الجذع من الضأن) و هو
(١) ثلم يثلم وزان ضرب يضرب، و ثلم الحائط: أحدث فيه خللا. (المنجد). و يقرأ في العبارة مجهولا.
(٢) و هو النصاب.
(٣) أي و لو حصلت الثلمة في النصاب بفعل المالك و فرّ به من وجوب الزكاة.
(٤) مقابل الأقوى القول عن الشيخ الطوسي ; بوجوب الزكاة مع نقص النصاب بسبب المبادلة بقصد الفرار من الزكاة.
(٥) الضمير في «فاته» يرجع الى صاحب الزكاة، و في «به» يرجع الى الفرار، و «من الخير» بيان من «ما» الموصولة.
(٦) المراد من «الخبر» هو المنقول في الوسائل:
عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا: قال أبو عبد اللّه ٧: أيّما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنّه يزكّيه، قلت له: فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم؟ قال:
ليس عليه شيء أبدا ... قال زرارة: و قلت له: رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة، فعل ذلك قبل حلّها بشهر، فقال ٧: اذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه فيها الزكاة، قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له، قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة؟ قال: ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها. (الوسائل: ج ٦ ص ١١١ ب ١٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضة ح ٢).
(٧) كما مرّ في خصوص الغنم لكلّ أربعين منها شاة، و كذا في خصوص الإبل في كلّ نصاب من النصب الخمس من الإبل شاة.
و الجذع- بفتح الجيم و الذال-: من البهائم صغيرها، جمعه: جذاع و جذعان.
(المنجد).