الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢ - للسخال حول بانفرادها
و قيّده (١) المصنّف في البيان بكون اللبن عن معلوفة، و إلّا فمن حين النتاج، نظرا إلى الحكمة في العلف و هو الكلفة على المالك (٢)، و قد عرفت (٣) ضعفه، و اللبن مملوك على التقديرين (٤)، و في قول ثالث (٥) أنّ مبدأه النتاج مطلقا، و هو المروي (٦) صحيحا، فالعمل به (٧) متعيّن.
(١) يعني قيّد المصنّف في كتابه البيان كون السخال في زمن الرضاع معلوفة من مال المالك اذا كانت الامّهات معلوفة من مال المالك، فلو تعلّفت الامّهات من الصحاري لا من مال المالك فلا يحكم بكون السخال معلوفة، بل تكون في حكم السائمة التي فيها الزكاة، و يحسب الحول لها من حين النتاج.
(٢) فاذا رعت الامّهات من الصحاري و أرضعت السخال لا يحكم بكون السخال معلوفة من مال المالك.
(٣) راجع صفحة ٢٧ هامش ١ عند قوله «أجودهما التحقّق لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة».
(٤) أي على تقدير كون الامّهات سائمة أو معلوفة من مال المالك.
(٥) اعلم: أنّ في مبدأ حول النتاج ثلاثة أقوال:
الأول: كون مبدأ الحول بعد الاستغناء عن الرعي من الصحاري مطلقا.
الثاني: كون ابتداء حول السخال بعد الاستغناء عن الرعي لو كانت امّهاتها معلوفة من مال المالك، و من ابتداء الولادة لو كانت الامهات سائمة من علوف الصحاري.
الثالث: كون مبدأ النتاج بلا تقييد بكون الامّهات سائمة. و بعبارة أوضح: أنّ مبدأ حول السخال من حين ولادتها مطلقا سواء ارتضعت من لبن معلوفة أو من لبن سائمة.
(٦) و المراد من «المروي» هو المنقول في الوسائل:
عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول عليها الحول من يوم تنتج. (الوسائل: ج ٦ ص ٨٣ ب ٩ من أبواب زكاة الأنعام ح ١).
(٧) أي العمل بالقول الثالث متعيّن، لاستناده بالمرويّ صحيحا.