الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٦ - الثامنة يجب تتابع الصوم الواجب إلّا أربعة
حيث لا يضيق وقته بظنّ الوفاة (١)، أو طروء (٢) العذر المانع من الصوم، (و ما في معناه) (٣) من العهد و اليمين.
(و قضاء) (٤) الصوم (الواجب مطلقا) (٥) كرمضان و النذر المعيّن و إن كان الأصل (٦) متتابعا كما يقتضيه إطلاق العبارة (٧)
(١) فلو حصل له الظنّ بالوفاة يجب عليه التتابع في أيّام صومه المنذور.
(٢) بالكسر، عطفا على قوله «بظنّ الوفاة». يعني يجب التتابع في صورة ظنّ طروء المانع من صومه.
الطروء من طرأ يطرأ طرأ و طروء عليهم: جاءهم فجأة و من بعيد، يقال «طرأ عليّ همّ لا اطيقه» أي فاجأني.
الطروّ- بضمّ الأول و تشديد الواو- من طرأ يطرأ طروّا عليهم: أتاهم من مكان بعيد. (المنجد).
و هو واويّ: أتى من مكان بعيد، قيل: أصله «طرأ» بالهمزة. (أقرب الموارد).
(٣) الضمير في «و ما من معناه» يرجع الى النذر المطلق. يعني لا يجب التتابع في الصوم الذي يجب عليه بالعهد و اليمين.
(٤) هذا هو الموضع الثاني من المواضع التي لا يجب التتابع فيها، و هو قضاء الصوم الواجب مطلقا.
(٥) بلا فرق في سببه بين كونه واجبا بسبب الفوت في شهر رمضان الذي يجب قضاؤه، أو بسبب النذر المعيّن الذي فات في زمانه و وجب قضاؤه.
(٦) فإنّ أصل صوم شهر رمضان واجب متتابعا، و كذلك أصل المنذور، لكن لا يجب التتابع في قضائهما.
(٧) أي عبارة المصنّف في قوله «و قضاء الواجب مطلقا» يقتضي عدم وجوب التتابع في قضاء نذر الذي كان أصله متتابعا.