الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٠ - السابعة الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن
آئل (١) إلى الزوال فلا تزيدان عن المريض (٢)، و في بعض النسخ «و تعيدان» (٣) بدل «و تفديان» و فيه تصريح بالقضاء و إخلال بالفدية (٤)، و عكسه (٥) أوضح، لأنّ الفدية لا تستفاد من استنباط اللفظ (٦) بخلاف القضاء (٧)، و لو كان خوفهما (٨) على أنفسهما فكالمريض تفطران و تقضيان
(١) أي لأنّ عذرهما مائل الى الزوال، لأنّ عذر الحامل يزول بوضعها، و عذر المرضعة يزول بقطعها الإرضاع.
(٢) و الحال أنّ المريض يجب عليه القضاء بعد الصحّة، ففيهما أيضا يجب القضاء بعد زوال العذر.
(٣) يعني في بعض نسخ كتاب اللمعة «تفطران و تعيدان».
(٤) ففي هذه العبارة تصريح بوجوب القضاء، لكن لم يصرّح فيها بوجوب الفدية.
(٥) عكس عبارة بعض النسخ هو المذكور في هذا الكتاب. بقوله «تفطران و تعيدان»، فإنّه أوضح في الدلالة على القضاء و الفدية.
(٦) المراد من «اللفظ» هو «تعيدان». يعني أنّ وجوب القضاء لا يستفاد من هذا اللفظ.
(٧) يعني بخلاف وجوب القضاء فإنّه يستفاد من لفظ «تفديان». و قد اشكل، لإفادة لفظ «تفديان» بوجوب القضاء كما عن بعض حواشي الكتاب.
من حواشي الكتاب: قوله «و عكسه أوضح، لأنّ الفدية ... الخ». يمكن أن يقال: كما أنّ الفدية لا تستنبط من لفظ «يعيدان» أنّ القضاء أيضا لا يستنبط من لفظ «يفديان»، و استنباط الحكم من الخارج مشترك، فالأوضحية غير واضحة. و غاية التوضيح أن يقال: القضاء يستفاد من لفظ «يفديان» من باب مفهوم الموافقة، و بطريق الأولوية بخلاف الفدية، فتأمّل. (حاشية آقا جمال ;).
(٨) يعني لو كان خوف الحامل المقرب و المرضعة بضرر الصوم على أنفسهما