الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٩ - السابعة الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن
مع العجز رأسا، و تجب الفدية مع المشقّة.
[السابعة: الحامل المقرب، و المرضعة القليلة اللبن]
السابعة: (الحامل (١) المقرب، و المرضعة (٢) القليلة اللبن) إذا خافتا على الولد (٣) (تفطران (٤) و تفديان) بما تقدّم (٥)، و تقضيان مع زوال العذر، و إنّما لم يذكر القضاء (٦) مع القطع بوجوبه (٧) لظهوره، حيث إنّ عذرهما
عجزه، و وجوب الفدية مع إمكان صومه مع المشقّة. يعني اذا حصلت المشقّة له يفطر صومه و يفدي مدّا من طعام.
حكم الحامل و المرضعة
(١) أي المرأة الحامل التي يقرب وضع حملها، و تذكير الصيغة لأنّ الحمل من الأوصاف الخاصّة بالمرأة، مثل الحيض فلا يحتاج الى التأنيث. و المقرب- بضمّ الميم و سكون القاف-: التي يقرب وضع حملها. و إنّما أتى الحامل بالقرب لأنّ الخوف على الولد إنّما هو في زمان قرب الوضع، فلو حصل الخوف قبله يكون متساويا في الحكم.
(٢) و لا فرق بين كون المرضعة امّا للولد أو مستأجرة لإرضاعه.
(٣) بأن خافتا من حصول الضرر الحاصل بالصوم على الولد من فوته أو نقصانه أو مرضه.
(٤) فاعل قوله «تفطران» هو ضمير التثنية الراجع الى الحامل و المرضعة، و كذا الحال بالنسبة الى قوله «تفديان». و هما- أي «تفطران، و تفديان»- بصيغة المعلوم من باب الإفعال.
(٥) و هو إعطاء مدّ من طعام لمورد مصرف الفدية لكلّ يوم ممّا أفطرتا.
(٦) يعني أنّ المصنف ; لم يذكر القضاء، بل اكتفى بقوله «تفطران و تفديان» لظهور وجوب القضاء من حكم المريض.
(٧) يعني مع القطع بوجوب القضاء عليهما. و الضمير في «ظهوره» يرجع الى القضاء.