الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٢ - الخامسة لو صام المسافر عالما بوجوب القصر
الأصحاب (١) بينهما في بعض الموارد (٢) ضعيف (٣)، (إلّا أنه (٤) يشترط في) قصر (الصوم الخروج قبل الزوال) بحيث يتجاوز الحدّين (٥) قبله، و إلّا أتمّ (٦) و إن قصّر الصلاة على أصحّ الأقوال (٧) لدلالة النصّ الصحيح (٨)
الإفطار، و لا يجب قصر الصلاة، و قد يتكلّف في إدراج ذلك فيها بجعل الوجوب أعمّا من العيني و التخييري، فيجب في تلك المواضع القصر، لكن تخييرا.
(حاشية ملّا أحمد ;).
(١) مراده من «بعض الأصحاب» هو الشيخ الطوسي ;.
(٢) المراد من «بعض الموارد» هو السفر للصيد للتجارة، كما أشرنا اليه بأنّ الشيخ ; قال بوجوب قصر الصوم و إتمام الصلاة.
(٣) خبر لقوله «و فرق بعض الأصحاب».
(٤) هذا استثناء من القاعدة الكلّية، فإنّها في صورة الخروج عن حدّ الترخّص قبل الزوال، و إلّا يجب عليه إبقاء صومه و قصر صلاته، فلا تجري القاعدة الكلّية فيه.
(٥) المراد من «الحدّين» هو مقدار سماع الأذان و مقدار رؤية الجدران. و الضمير في «قبله» يرجع الى الزوال.
(٦) و إن لم يخرج عن الحدّين قبل الزوال يجب عليه إتمام الصوم و قصر الصلاة.
(٧) إشارة الى الأقوال التي ذكرناها قبل قليل في الملازمة بين قصر الصلاة و قصر الصوم.
(٨) المراد من «النصّ الصحيح» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سأل عن الرجل يخرج من بيته و هو يريد السفر و هو صائم، قال: فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر و ليقض ذلك اليوم، و إن خرج بعد الزوال فليتمّ يومه. (الوسائل: ج ٧ ص ١٣١ ب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ٢).