الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٩ - الرابعة إذا تمكّن من القضاء ثمّ مات
ذكورهم (١) فالأكبر ثمّ الإناث (٢)، و اختاره (٣) في الدروس، و لا ريب أنه (٤) أحوط (٥)، و لو مات المريض (٦) قبل التمكّن من القضاء سقط.
(و في القضاء عن المسافر) لما فاته (٧) منه بسبب السفر (خلاف، أقربه)
الأولى: الآباء و الأولاد. الثانية: الإخوة و الأجداد. الثالثة: الأعمام و الأخوال.
فعلى القول المنقول يجب قضاء الصوم الفائت عن الميّت على من ورثه بأيّ مرتبة كان، نسبا أو سببا.
(١) و على القول المنقول يجب القضاء على أكبر الذكور من كلّ طبقة فالأكبر، مثلا اذا كان للميّت أخ أكبر أو عمّ أكبر أو خال أكبر فيجب عليهم.
(٢) يعني لو لم يكن ذكور في طبقة من طبقات الإرث فحينئذ يجب على أكبر الإناث من الورّاث، و هكذا.
(٣) فإنّ المصنّف (قدّس سرّه) اختار القول المنقول في كتابه الدروس.
(٤) هذا من الشارح ; بأنّ القول بوجوب القضاء على سائر الورّاث الموجودين في طبقة من طبقات الإرث يطابق الاحتياط.
(٥) وجه كون القول المنقول مطابقا للاحتياط هو التعبير بلفظ «الولي» في بعض الروايات الشامل لكلّ وارث من طبقات الإرث، فمنها الخبر المنقول في الوسائل:
عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به امرأة؟
فقال: لا، إلّا الرجال. (الوسائل: ج ٧ ص ٢٤١ ب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥).
و منها: عن حمّاد بن عثمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: و إن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا، إلّا الرجال. (المصدر السابق: ح ٦).
(٦) من شرائط وجوب قضاء الصوم الفائت عن الأب على الولد عدم تمكّن الأب من القضاء بعد إمكانه أولا، فلو مات بالمرض الموجب لإفطاره فلا يجب على الولي حينئذ.
(٧) الضمير في «فاته» يرجع الى المسافر، و الضمير في «منه» يرجع الى الصوم.