الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٣ - الثالثة لو استمرّ المرض الذي أفطر معه
و وجوب القضاء مع دوامه (١).
(و لو برأ) بينهما (٢) (و تهاون) (٣) في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت (٤)، أو عزم في السعة فلمّا ضاق الوقت عزم على عدمه (٥) (فدّى (٦) و قضى، و لو لم يتهاون) بأن عزم على القضاء في السعة و أخّر (٧) اعتمادا عليها فلمّا ضاق الوقت عرض له مانع عنه (قضى لا غير) في المشهور (٨).
و الأقوى ما دلّت عليه النصوص (٩) الصحيحة (١٠) من وجوب الفدية
أقول: الإشكال في عبارة الشارح ;، و لا يخفى التأمّل في قوله (قدّس سرّه) «أجودهما وجوب الكفّارة مع التأخير لا لعذر» لأنّ ضمير التثنية في قوله «أجودهما» يرجع الى الوجهين، و الحال أنّ الأجود في نظره ليس أحد الوجهين، لأنهما إمّا التعدّي مطلقا أو عدمه مطلقا، فالأولى أن يقول الشارح ; «و الأجود ... الخ».
(١) الضمير في قوله «دوامه» يرجع الى العذر.
(٢) يعني لو برأ المريض بين رمضانين من مرضه الذي أفطر صومه بسببه- و هكذا لم يحصل له مرض مانع من قضاء الصوم- و لم يقض ما فات منه فيجب عليه القضاء و الفدية.
(٣) تهاون يتهاون تهاونا به: استحقره و استهزأ به و استخفّه. (المنجد).
(٤) أي وقت البرء و الصحّة.
(٥) الضمير في «عدمه» يرجع الى القضاء.
(٦) قوله «فدّى» بالتشديد، يعني يؤدي الفدية.
(٧) يعني أنّ الذي برأ من مرضه و قدر على قضاء صومه الفائت قصد إتيان القضاء، لكنه أخّره اعتمادا على سعة الوقت، لكن لمّا ضاق الوقت عرض عليه المانع من القضاء، فيجب عليه هنا القضاء خاصّة.
(٨) مقابل المشهور قوله «و الأقوى وجوب القضاء و الفدية».
(٩) و المراد من «ما دلّت عليه النصوص» قوله بعد ذلك «من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ... الخ».
(١٠) و من النصوص الصحيحة هو الخبر المنقول في الوسائل: