الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٠ - الثالثة لو استمرّ المرض الذي أفطر معه
معه (١) في شهر رمضان (٢) (إلى رمضان (٣) آخر فلا قضاء) لما (٤) أفطره، (و يفدي عن كلّ يوم بمدّ (٥)) من طعام في المشهور (٦) و المروي (٧)، و قيل: (٨) القضاء لا غير، و قيل: (٩) بالجمع، و هما نادران (١٠)، و على المشهور (١١) لا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين، و لا فرق بين رمضان
(١) أي أفطر بسبب المرض الذي استمرّ من شهر رمضان الماضي الى شهر رمضان القابل.
(٢) ظرف بقوله «أفطر معه».
(٣) الجارّ متعلّق بقوله «استمرّ المرض».
(٤) أي لا يجب قضاء الصوم الذي أفطره بسبب المرض المستمرّ الى رمضان آخر.
(٥) المدّ- بضمّ الميم و تشديد الدال- هو مقدار ثلاثة أرباع الكيلوغرام تقريبا.
و يسمّى بالفارسي «چارك»، و هو عبارة في الفارسي أيضا ١٠ سير، و كلّ سير فارسي مقدار ١٦ مثقالا شرعيا، أو ٧٠ غراما، فعلى هذا يكون المدّ ١٦٠ مثقالا شرعيا، أو ٧٥٠ غراما.
(٦) و في مقابل المشهور قولان آخران، و هما القول بوجوب القضاء فقط. و الثاني:
القول بوجوب الجمع بين القضاء و الفدية كما يشير إليهما الشارح ;.
(٧) و المراد من «المروي» هو الخبر المنقول في الوسائل:
عن أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه ٧: أيّما رجل كان كبيرا لا يستطيع الصيام أو مرض من رمضان الى رمضان ثمّ صحّ فإنّما عليه لكلّ يوم أفطر فيه فدية إطعام، و هو مدّ لكلّ مسكين. (الوسائل: ج ٧ ص ١٥٢ ب ١٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ٢).
(٨) هذا هو القول الأول في مقابل المشهور، بأنّ من استمرّ مرضه من رمضان الى رمضان آخر لا يجب عليه إلّا القضاء فقط لا غير.
(٩) و هذا هو القول الثاني في مقابل المشهور، و هو القول بالجمع بين القضاء و الفدية.
(١٠) أي القولان المذكوران في مقابل المشهور نادران لا يعتنى بهما.
(١١) يعني بناء على القول المشهور بوجوب الفدية لا القضاء، فاذا وجبت الفدية