الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨ - للسخال حول بانفرادها
و هل يستقرّ الوجوب بذلك (١) أم يتوقّف على تمامه؟ قولان، أجودهما الثاني (٢)، فيكون الثاني عشر من الأول (٣)، فله (٤) استرجاع العين لو اختلّت الشرائط فيه (٥) مع بقائها، أو علم (٦) القابض بالحال كما في كلّ دفع متزلزل (٧) أو معجّل (٨) أو غير مصاحب للنية (٩).
[للسخال حول بانفرادها]
(و للسخال) (١٠) و هي الأولاد.
(١) المشار إليه في قوله «بذلك» هو مضيّ أحد عشر شهرا. يعني هل يثبت و يستقرّ الوجوب بذلك أم يجب متزلزلا؟
(٢) المراد من «الثاني» هو توقّف استقرار الوجوب بكمال الشهر الثاني عشر.
(٣) أي من الحول الأول.
(٤) يعني يجوز للمالك أن يسترجع المال الذي أعطاه بنية الزكاة قبل إكمال الشهر الثاني عشر اذا اختلّت شرائط الوجوب بأن تلف المال و نقص من النصاب.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الشهر الثاني عشر، و الضمير في «بقائها» يرجع الى العين. يعني لو اختلّت شرائط الوجوب و بقيت العين في يد آخذ الزكاة يسترجع المالك العين. و مفهومه لو لم تبق العين لا يسترجع القيمة و المثل اذا لم يعلم القابض بالحال.
(٦) أي اذا علم القابض بنقصان النصاب يجوز للمالك أن يسترجع، فإذا يجب عليه حفظ العين الى أن يكمل الشهر الثاني عشر، فاذا تصرّف و تلفت العين فللمالك أن يسترجع العين مع بقائها و المثل أو القيمة مع تلفها.
(٧) مثل أن يؤدّي عينا للفقير و يشترط معه لو لا وجوب الزكاة عند الحساب عند الحول يسترجع العين، فهذا دفع متزلزل.
(٨) مثل أن يؤتي زكاة الفطرة قبل غروب العيد فظهر عند الغروب عدم وجوب الزكاة عليه.
(٩) أي دفع غير مصاحب للنية، و هو مثل أن يؤتي عينا بلا نية فيجوز له أن يسترجع من الآخذ.
(١٠) السخال- بكسر السين- جمع السخلة: ولد الشاة. (المنجد). لكن المراد هنا أولاد الأنعام الثلاثة.