الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧ - ما يشترط في الأنعام
و أجودهما التحقّق (١) لتعليق الحكم على الاسم (٢) لا على الحكمة، و إن كانت (٣) مناسبة.
و كذا (٤) يشترط فيها (٥) أن لا تكون عوامل عرفا، و لو في بعض الحول (٦) و إن كانت سائمة، و كان عليه (٧) أن يذكره.
(و الحول) و يحصل هنا (٨) (بمضيّ أحد عشر شهرا هلالية) فيجب بدخول الثاني عشر و إن لم يكمل (٩).
دليل كون هذه الأنعام سائمة فتجب الزكاة فيها، لأنّ الحكمة في عدم وجوب الزكاة في المعلوفة للمالك تضرّره من علف الأنعام، و الحال لم يتضرّر المالك في المقام، لأنّ العلف من مملوك الغير كان مجّانا و بلا عوض.
(١) أي أجود القولين تحقّق المعلوفة. يعني يحكم في المقام بكونها معلوفة من المالك فلا زكاة.
(٢) المراد من «الاسم» هو كون الأنعام معلوفة و تسميتها بذلك، و الحال يصدق في المقام اسم المعلوفة عليها.
(٣) أي و إن كانت الحكمة تناسب المقام بأن يقال: إنّ حكمة عدم وجوب الزكاة في الأنعام كذلك لم تكن موجودة.
(٤) يعني كما يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام النصاب و السوم كذلك يشترط فيه كونها غير حوامل عرفا، فلو جعل الإبل مثلا لحمل الاثقال أو الركوب فلا تجب فيها الزكاة.
(٥) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى الأنعام.
(٦) يعني لو كانت الأنعام من الحوامل عرفا و لو في مدّة من السنة لا تجب فيها الزكاة و لو كانت سائمة.
(٧) الضمير في «عليه» يرجع الى المصنّف. يعني و كان لازما للمصنّف ; أن يذكر بأنّ من شرائط وجوب الزكاة عدم كون الأنعام من العوامل أيضا.
(٨) المشار إليه في «هنا» هو وجوب الزكاة.
(٩) فاعل قوله «يكمل» مستتر يرجع الى الشهر الثاني عشر.