الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦١ - القول في القضاء
(و الكافر (١) الأصلي)، أمّا العارضي كالمرتدّ (٢) فيدخل في الكلّية (٣)، و لا بدّ من تقييدها (٤) بعدم قيام غير القضاء مقامه، ليخرج الشيخ (٥)
الصوم، و لا يقضي الصلاة. (الوسائل: ج ٧ ص ١٦١ ب ٢٤ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ١).
و منها: عن عليّ بن محمّد القاساني قال: كتبت إليه ٧ و أنا في المدينة أسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر، هل يقضي ما فاته؟ فكتب ٧: لا يقضي الصوم.
(المصدر السابق: ح ٢).
و منها: عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ٧ قال: كلّما غلب اللّه عليه فليس على صاحبه شيء. (المصدر السابق: ح ٣).
(١) بالرفع، عطفا على الصبي و المجنون. يعني أنّ الكافر لا يجب عليه قضاء الصوم بعد إسلامه، و المراد من «الكافر الأصلي» هو الذي كان أبواه كافرين و هو أيضا تبعهما في الكفر.
(٢) فإنّ المرتدّ هو الذي اختار الكفر بعد الإسلام. و هو إمّا فطري و هو الذي كان أبواه أو أحدهما مسلما و تبعهما في الإسلام ثمّ اختار الكفر فإنّه لا تقبل توبته لو كان رجلا، و إمّا ملّي و هو الذي ولد في ملّة الكفر و كان كافرا ثمّ اختار الإسلام ثمّ اختار الكفر فإنّ توبته مقبولة، رجلا أو امرأة، فكلاهما يجب عليهما قضاء الصوم و الصلاة الفائتتين منهما في أيّام ارتدادهما.
(٣) المراد من «الكلّية» هو قوله «و يقضيه كلّ تارك له عمدا أو سهوا».
(٤) الضمير في قوله «تقييدها» يرجع الى الكلّية. يعني كان لازما على المصنّف أن يقيّد الكلّية بعدم قيام بدل القضاء مقامه، مثل الفدية القائمة مقام القضاء للشيخ و الشيخة.
(٥) الشيخ: من استبانت فيه السنّ و ظهر عليه الشيب، جمعه: شيوخ- بكسر الشين و ضمّها- و أشياخ. و يطلق على الاستاذ و العالم و كبير القوم و رئيس الصناعة و على كلّ من كان كبيرا في أعين القوم علما أو فضيلة أو مقاما أو نحو ذلك. و شيخ المرأة: زوجها. و المؤنث: شيخة. (المنجد). و المراد هنا: المرء الكبير السنّ و المرأة الكبيرة السنّ.