الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٢ - شهادة عدلين أو الشياع
(من شعبان لا) بالشاهد (الواحد (١) في أوله)، خلافا لسلّار ; (٢) حيث اكتفى به (٣) فيه بالنسبة إلى الصوم خاصّة، فلا يثبت لو كان منتهى أجل
عن أبي الجارود و زياد بن المنذر العبدي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن علي ٨ يقول: صم حين يصوم الناس، و افطر حين يفطر الناس، فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعل الأهلّة مواقيت. (الوسائل: ج ٧ ص ٢١٢ ب ١٢ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥).
و منها: عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ أنه سأله عن ذلك [أي عن هلال شهر رمضان] فقال: لا تصم ذلك اليوم إلّا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه. (المصدر السابق: ح ٣).
أمّا دليل ثبوت الشهر بمضيّ الثلاثين فمنها- كما في الوسائل-:
عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: في كتاب عليّ ٧: صم لرؤيته، و افطر لرؤيته، و إيّاك و الشكّ و الظنّ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأول ثلاثين. (الوسائل: ج ٧ ص ١٨٤ ب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ١١).
و منها: عن أبي خالد الواسطي عن أبي جعفر عن أبيه عن علي : في حديث عن رسول اللّه ٦ أنه قال: فصوموا لرؤيته و افطروا لرؤيته، فاذا خفي الشهر فأتمّوا العدّة شعبان ثلاثين يوما، و صوموا الواحد و الثلاثين ... الحديث. (المصدر السابق: ح ١٧).
(١) يعني يعلم الشهر بمضيّ ثلاثين يوما من شهر شعبان، بأن ثبت أول شعبان بطريق من الطرق الأربعة المذكورة و مضى منه ثلاثون يوما فيثبت شهر رمضان، لكن لو شهد بأول شهر رمضان شاهد واحد لا يثبت به أول شهر رمضان على المشهور.
(٢) هو أبو يعلى سلّار (سالار) بن عبد العزيز الديلمي فقيه من فقهاء المذهب و تلميذ من تلامذة الشيخ المفيد و السيّد المرتضى، من مصنّفاته كتاب المراسم العلوية.
(٣) أي اكتفى سلّار بالشاهد الواحد في ثبوت شهر رمضان بالنسبة الى الصوم.