الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٦ - تتكرّر الكفّارة مع فعل موجبها في بعض الموارد
تتكرّر مطلقا، و هو (١) متّجه إن لم يثبت الإجماع على خلافه، لتعدّد (٢) السبب الموجب لتعدّد المسبّب، إلّا ما نصّ (٣) فيه على التداخل، و هو (٤) منفيّ هنا، و لو لو حظ (٥) زوال الصوم بفساده بالسبب الأول (٦) لزم (٧) عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقا (٨)، و له وجه (٩)،
موجبها، بلا فرق بين تكرار الوطء و غيره، و بلا فرق بين التكفير بين الموجبين أم لا.
(١) الضمير يرجع الى القول بتكرّر الكفّارة مطلقا. يعني أنّ هذا القول متّجه بشرط عدم ثبوت الإجماع المنقول في المهذّب البارع على خلاف هذا القول.
(٢) هذا تعليل لقوله «و هو متّجه». أي تكرار الارتكاب هو تكرار السبب، و المسبّب هو تكرار الكفّارة.
(٣) بصيغة المجهول. يعني أنّ تعدّد السبب يوجب تعدّد المسبّب إلّا في الموارد التي صرّح فيها على التداخل، مثل الأسباب الموجبة للغسل، كما اذا حصلت الجنابة بالدخول و الاحتلام فلا يجب بهما إلّا غسل واحد.
(٤) أي النصّ بالتداخل منفيّ في المقام فيحكم بتعدّد الكفّارة اذا تعدّد موجبها.
(٥) يعني لو قيل في المنع عن تكرّر الكفّارة بتكرّر سببه بأنّ الصوم يفسد بارتكاب المبطل الأول فلا وجه للقول بوجوب الكفّارة بالسبب الثاني، لعدم تأثيره في إبطال الباطل.
يقال في جوابه بأنه يلزم على ذلك القول بعدم تكرّر الكفّارة في صورة تكرار المفطرات، مثل: الجماع و الأكل و الشرب و تخلّل التكفير، و الحال أنّ الفقهاء قائلون بتكرّر الكفّارة فيها.
(٦) يعني اذا زال الصوم بارتكاب المفطر الأول.
(٧) هذا جواب لقوله «و لو لوحظ».
(٨) بلا فرق بين تكرّر الجماع و الأكل و تخلّل التكفير.
(٩) يعني أنّ اللحاظ المذكور له وجه، بمعنى أنّ القول بعدم تكرار الكفّارة بتكرار