الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٥ - تتكرّر الكفّارة مع فعل موجبها في بعض الموارد
(التكفير) (١) بين الفعلين و إن اتّحد الجنس (٢) و الوقت (أو اختلاف الأيام) (٣) و إن اتّحد الجنس (٤) أيضا، (و إلّا يكن) كذلك بأن اتّحد الجنس في غير الجماع و الوقت (٥) و لم يتخلّل التكفير (فواحدة) (٦) على المشهور (٧)، و في الدروس قطعا (٨)، و في المهذّب (٩) إجماعا، و قيل: (١٠)
(١) هذه هي الصورة الثالثة من صور تكرار الكفّارة، و هي التكفير بين الموجبين و لو كان من جنس واحد.
(٢) بأن أكل و كفّر ثمّ أكل، و هكذا الشرب و غيره من الموجبات. و المراد من «الوقت» هو العرفي بأن لم تكن الفاصلة بين الجنسين إلّا أداء الكفّارة، و إلّا لا يمكن إيجاد الفعلين في زمان واحد.
(٣) بالكسر، عطفا على قوله «بتكرّر الوطء». و هذه هي الرابعة من الصور الموجبة لتكرار الكفّارة.
(٤) بأن ارتكب الأكل أو الشرب في اليومين، فإنّهما يوجبان تكرار الكفّارة أيضا.
(٥) بالرفع، عطفا على قوله «الجنس». يعني اتّحد الجنس و الوقت، بأن تكرّر الأكل أو الشرب في وقت و يوم واحد.
(٦) بالرفع، صفة للموصوف المقدّر و هو كفّارة. يعني أنّ تكرار الموجب لو لم يقع في إحدى الصور المذكورة فالواجب كفّارة واحدة.
(٧) استناد قول المصنّف ; هنا «على المشهور» إنّما هو من الشارح. يعني أنّ المصنّف هنا قال بما قاله المشهور، و هو وجوب كفّارة واحدة في غير الصور الأربع.
(٨) يعني قال المصنّف في كتابه الدروس بوجوب كفّارة واحدة في غير الصور المذكورة بالقطع و اليقين.
(٩) يعني قال صاحب كتاب المهذّب البارع- و هو ابن فهد الحلّي ;- بوجوب كفّارة واحدة إجماعا.
(١٠) هذا القول في مقابل المشهور بأنه يحكم بوجوب تكرار الكفّارة بتكرّر