الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٤ - تتكرّر الكفّارة مع فعل موجبها في بعض الموارد
موجبها (١) (بتكرّر الوطء مطلقا) (٢) و لو في اليوم الواحد (٣)، و يتحقّق تكرّره بالعود (٤) بعد النزع (أو تغاير الجنس) (٥) بأن وطأ و أكل، و الأكل و الشرب (٦) غيّران (أو تخلّل)
(١) أي موجب الكفّارة الذي يوضّحه بأنّ التكرار موجب لتكرار الكفّارة في أربع صور:
الاولى: تكرار الكفّارة بتكرار الوطء.
الثانية: تكرار الكفّارة في اختلاف جنس الموجب لها، مثل الأكل و الجماع.
الثالثة: في صورة التكفير بين الموجبين و لو كان من جنس واحد، مثل الأكل بعد أداء كفّارة الأكل الأول.
الرابعة: في صورة اختلاف اليومين اللذين وقع فيهما الموجب للكفّارة، مثل وقوع الأكل في يومين للصائم.
فلو لم يحصل الموجب في إحدى الصور الأربع المذكورة فلا يوجب تكرار الكفّارة.
(٢) أي بلا فرق بين التكفير بين الجماعين، و هكذا بلا فرق بين كونهما في يوم واحد أو يومين، فإنّ الإطلاق إشارة الى التفصيلين اللذين سيذكرهما في المسائل اللاحقة.
(٣) يعني أنّ الوطء في اليومين يوجب تكرار الكفّارة بلا إشكال، فلو وقع الجماعان في يوم واحد يوجب التكرار أيضا.
(٤) يعني أنّ تحقّق التكرار إنّما هو بإعادة آلة الرجل الى فرج المرأة بعد إخراجه منه، فالنزع بمعنى الإخراج. فهذه هي الصورة الاولى من الصور التي تتكرّر فيها الكفّارة بإيجاد تكرار موجبها.
(٥) و هذه هي الصورة الثانية من صور تكرار الكفّارة، و هي اختلاف جنس الموجبين.
(٦) قوله «الأكل و الشرب» مبتدأ، و خبره قوله «غيّران» و هو تثنية بمعنى «متغايران». يعني الأكل و الشرب من موجبات الكفّارة جنسان متفاوتان.