الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٠ - يقضي من غير كفّارة في موارد
الصور (١) جاهلا بجواز التعويل (٢) على ذلك جاء فيه الخلاف (٣) في تكفير الجاهل، و هو حكم آخر.
(أو نظر إلى امرأة) (٤) محرّمة بقرينة (٥) قوله (أو غلام فأمنى) (٦) مع عدم قصده الإمناء، و لا اعتياده (٧) (و لو قصد (٨)) فالأقرب الكفّارة، و خصوصا مع الاعتياد، إذ لا ينقص (٩) عن الاستمناء بيده،
(١) الصور بضمّ الصاد و كسرها و فتح الواو، و أيضا بضمّ الصاد و سكون الواو:
جمع مفرده: الصورة و هو كلّ ما يصوّر، الشكل. (المنجد). و المراد هنا هو المسائل المتصوّرة التي قلنا بوجوب القضاء و الكفّارة فيها، مثل الاعتماد على قول المخبر بدخول الليل، و الحال أنّ الاستصحاب يخالف قول المخبر، و الواقع هو الموافق للاستصحاب و المخالف لقول المخبر.
(٢) المراد من قوله «بجواز التعويل» هو عدم جواز التعويل، و الأولى أن يأتي بعدم الجواز كما في عبارة الشارح في كتابه المسالك، قال ; «اللّهمّ إلّا أن يجهل تحريم الإفطار فيلحق بالجاهل، و اللازم من تحريم الإفطار هو عدم جواز التعويل».
نعم، يمكن حمل العبارة بتقدير الحكم فيها بأن يقال: لو كان جاهلا بحكم جواز التعويل على ذلك.
(٣) اللام في قوله «الخلاف» للذكر. يعني جاء فيه الخلاف الذي قد ذكر في أول كتاب الصوم بقوله «و في وجوب الكفّارة عليه خلاف، و الذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه».
(٤) هذا هو السابع من الموارد التي يجب فيها القضاء لا الكفّارة.
(٥) يعني كون المرأة المنظور إليها محرّمة عليه بقرينة قوله «أو غلام» فإنّ الغلام المنظور إليه بالشهوة لا حلال فيه.
(٦) يعني كان النظر الى المرأة أو الغلام موجبا لحصول المنيّ منه.
(٧) أي مع عدم كون الإنزال عادة له عند النظر كذلك.
(٨) يعني لو قصد الناظر الإمناء فالأقرب الكفّارة عليه.
(٩) فاعل قوله «لا ينقص» يرجع الى النظر مع قصد الإمناء فإنّ ذلك مثل