الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠ - في البقر نصابان
أربعين يخرجها (١) فيكون شرطا لا جزء، و هو (٢) الأقوى، فتجوّز (٣) هنا (٤) و أطلق عدّه (٥) بأحدهما.
و اعلم أنّ التخيير في عدّه بأحد العددين إنّما يتمّ مع مطابقته بهما كالمائتين (٦)، و إلّا تعيّن المطابق كالمائة و إحدى و عشرين بالأربعين، و المائة و الخمسين بالخمسين، و المائة و الثلاثين بهما (٧). و لو لم يطابق أحدهما تحرّى أقلّهما (٨) عفوا مع احتمال التخيير مطلقا.
[في البقر نصابان]
(و في البقر نصابان: ثلاثون فتبيع) و هو ابن سنة إلى سنتين، (أو تبيعة)
(١) الضمير في «يخرجها» يرجع الى الواحدة.
(٢) أي كون الواحدة شرطا أقوى.
(٣) وجه تجوّز المصنّف إطلاقه القاعدة بلا ذكر الشرط، و هو الوصول الى العدد «مائة و إحدى و عشرين»، فلو كان ملتزما بأداء المطلب بالعبارة الغير المجازية فليقل «في كلّ خمسين حقّة و كلّ أربعين بنت لبون» اذا حصل الشرط و هو الوصول الى عدد مائة و إحدى و عشرين، و يحتمل وجه تجوّز المصنّف بعدم تفصيله بأنّ «في كلّ خمسين حقّة» يختصّ بما قبل العدد مائة و إحدى و عشرين، و «كلّ أربعين بنت لبون» يختصّ بما بعد العدد مائة و إحدى و عشرين.
(٤) المشار إليه في قوله «هنا» هو إطلاق القاعدة.
(٥) أي أطلق عدّ المال الزكوي بالخمسين أو الأربعين.
(٦) فإنّ المائتين يجوز عدّها بالخمسين فتكون أربعة (خمسين)، و يجوز عدّها بالأربعين فيكون خمسة (أربعين).
(٧) يعني يعدّ ذلك بالخمسين و الأربعين، لأنّ المائة و ثلاثين يعدّها بالأربعين مرّتين و الخمسين مرّة واحدة.
(٨) مثلا أنّ عدد مائتين و ستين لا يطابق أحدهما لكن لو عدّها بالخمسين تكون خمسة (خمسين) فيزيد عشرة و تكون معفوّا، و لو عدّها بالأربعين تكون ستة (أربعين) و تبقى العشرون، فحينئذ تحرّى أقلّهما عفوا و هو عدد (خمسين) مع احتمال التخيير في ذلك أيضا.