الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨٩ - يقضي من غير كفّارة في موارد
و وقوعه (١) في نهار يجب (٢) صومه عمدا (٣)، و ذلك (٤) يقتضي بحسب الاصول الشرعية وجوب (٥) الكفّارة، بل ينبغي وجوبها (٦) و إن لم يظهر الخطأ، بل استمرّ الاشتباه لأصالة (٧) عدم الدخول مع النهي (٨) عن الإفطار.
و أمّا في القسم الأول (٩) فوجوب (١٠) القضاء خاصّة مع ظهور الخطأ متوجّه، لتبيّن (١١) إفطاره في النهار،
(١) عطف على قوله «لتحريم التناول». يعني أنّ وجه الإشكال هو وقوع التناول في النهار.
(٢) كأنّ هذا صفة للنهار. يعني وقع الإفطار في النهار الذي يجب الصوم و الإمساك فيه.
(٣) هذا حال من قوله «وقوعه». يعني وجه إشكال عدم وجوب الكفّارة هو وقوع الإفطار في النهار الذي يجب الإمساك فيه بالقصد و العمد.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو وقوعه في النهار.
(٥) مفعول لقوله «يقتضي».
(٦) يعني بل ينبغي الحكم بوجوب الكفّارة و إن لم يظهر خلاف الظنّ و استمرّ الى الأبد.
(٧) هذا تعليل للحكم بوجوب الكفّارة و لو لم يظهر وقوع الإفطار في النهار.
و المراد من «أصالة عدم الدخول» هو استصحاب النهار في القسم الثاني.
(٨) هذا النهي إنّما هو بالاستناد على استصحاب النهار، فإنّ الإفطار في النهار حقيقة و مستصحبة منهيّ عنه بالروايات الواردة في أبواب ما يمسك عنه الصائم من الوسائل. (فراجع مثلا ب ٤٤ منه ح ١ و ٢).
(٩) و هو مستصحب الليل عند الشكّ في حصول النهار.
(١٠) هذا مبتدأ، و خبره قوله «متوجّه».
(١١) هذا تعليل كون وجوب القضاء بلا كفّارة في القسم الأول، و التعليل الآخر قوله «للأخبار».