الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٩ - يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم
العموم (١)، و توقّف المصنّف (٢) في الدروس.
[يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم]
(و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم (٣)) و إن كان غنيا في بلده (٤) بشرط أن يتعذّر وصوله إلى المال على الوجه الذي قرّرناه (٥) في الزكاة، و ظاهرهم (٦) هنا عدم الخلاف فيه، و إلّا (٧) كان دليل اليتيم آتيا فيه.
(و لا تعتبر العدالة) (٨) لإطلاق الأدلّة (٩)،
و الأبيض، و إمّا من قبيل عدم التباين، بل يكون مثل تغاير العامّ و الخاصّ مثل الحيوان و الإنسان، فقوله «أنها لا تقتضي المباينة». يعني أنّ التغاير بين اليتيم و المسكين ليس من قبيل التباين، بل يكون من قبيل العامّ و الخاصّ، يعني كان اليتيم عامّا و المسكين خاصّا، فإذا فقد المخصّص يحكم بعموم العامّ.
(١) المراد من «العموم» هو عموم اليتيم في كونه فقيرا أو غير فقير.
(٢) يعني أنّ المصنّف في كتابه الدروس توقّف في اشتراط الفقر في اليتامى.
(٣) المراد من «بلد التسليم» هو البلد الذي يؤتى الخمس لابن السبيل.
(٤) الضميران في «بلده» و «وصوله» يرجعان الى ابن السبيل.
(٥) الضمير في «قرّرناه» يرجع الى الوصول. يعني قرّرنا وجه عدم الوصول الى المال في باب الزكاة، و هو عدم التمكّن من الاعتياض ببيع أو اقتراض أو نحوهما من المصالحة و غيرها.
(٦) أي ظاهر كلام الفقهاء في خصوص ابن السبيل عدم الخلاف في اشتراط الفقر فيه.
(٧) أي لو لم يكن عدم الخلاف من الفقهاء في المقام و أنه من ألفاظ الإجماع لكان يأتي في خصوص ابن السبيل ما أوضحناه في خصوص اليتيم من احتمال عدم اشتراط الفقر فيه أيضا، لكنّ وجود الإجماع يمنع منه.
(٨) يعني لا تعتبر العدالة في المستحقّين المذكورين، بل يؤتى الخمس لهم و لو كانوا فاسقين.
(٩) المراد من «إطلاق الأدلّة» هو قوله تعالى (وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينَ وَ ابْنَ*