الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - اعتبر المفيد في الغنيمة و الغوص و العنبر عشرين دينارا
تخصيص بعد التعميم، أو لكونه (١) أعمّ منه من وجه لإمكان تحصيله (٢) من الساحل، أو عن وجه الماء، فلا يكون غوصا (٣) كما سلف (عشرين دينارا (٤) عينا (٥) أو قيمة (٦)، و المشهور أنه لا نصاب للغنيمة)، لعموم الأدلّة (٧)، و لم نقف على ما أوجب
كما قال تعالى: (فِيهِمٰا فٰاكِهَةٌ وَ نَخْلٌ وَ رُمّٰانٌ) (الرحمن: ٦٨). فإنّ الفاكهة تشمل النخل و الرمّان فذكرهما بعد الفاكهة للإشارة الى أهمّيتهما.
(١) الضمير في «كونه» يرجع الى العنبر، و في «منه» يرجع الى الغوص. يعني يمكن القول بأنّ منهما عموم و خصوص من وجه، لأنّ الغوص يشمل الأشياء التي اخرجت من تحت الماء، عنبرا كان أو غيره، و العنبر يشمل الذي يوجد تحت الأرض أو من الساحل و وجه الماء، فافترق كلّ منهما في الموردين، و اجتمعا في العنبر الذي يوجد تحت الماء، فإنّهما اجتمعا فيه فحصل الأعمّ و الأخصّ من وجه.
(٢) الضمير في «تحصيله» يرجع الى العنبر.
(٣) أي فلا يصدق على العنبر الموجود من الساحل و وجه الماء عنوان الغوص.
(٤) قوله «عشرين دينارا» مفعول لقوله «و اعتبر المفيد».
(٥) بأن يحصل من الغنيمة أو الغوص عين عشرين دينارا.
(٦) بأن يحصل المال منهما بمقدار قيمة عشرين دينارا.
(٧) و المراد من «عموم الأدلّة» هو الآية في قوله تعالى (وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ ... الخ) و الرواية المنقولة في كتاب الوسائل:
عن أبي بصير عن أبي جعفر ٧ قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه ٦ فإنّ لنا خمسه، و لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا. (الوسائل: ج ٦ ص ٣٣٩ ب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٥).
و قال بعض المحشّين: إنّ المراد من عموم الروايات قوله ٧ في كتاب الوسائل