الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - السابع أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم
و الارتفاع (١)، و لا حول هنا (٢) و لا نصاب (٣) و لا نية (٤)، و يحتمل وجوبها عن الآخذ (٥)، لا عنه، و عليه (٦) المصنّف في الدروس، و الأول (٧) في البيان، و لا يسقط ببيع الذمّي لها (٨) قبل الإخراج و إن كان لمسلم (٩)، و لا بإقالة المسلم (١٠) له في البيع الأول، مع احتماله (١١) هنا،
(١) المراد من «الارتفاع» هو القيمة، و التعبير عن القيمة بلفظ الارتفاع لكون الأرض مرتفعة القيمة بالنسبة الى الماضي.
(٢) يعني لا يشترط مضيّ الحول في خمس الأرض المنتقلة الى الذمّي كما يشترط المضيّ في غيرها مثل الأرباح.
(٣) أي و كذا لا يشترط النصاب في خمس الأرض المذكورة.
(٤) أي لا تشترط النية في أداء خمس الأرض المذكورة كما تشترط النية في غيرها لكونها عبادة.
(٥) المراد من «الآخذ» هو الحاكم أو مأمورة، بأن ينوي الخمس عند الأخذ لصحّة النية من الآخذ لأنه مسلم يمكن منه النية، بخلاف الكافر فإنّه لا يصحّ منه القرب الى اللّه، و هو من أركان النية.
(٦) الضمير في «عليه» يرجع الى الوجوب. يعني قال المصنّف في الدروس بوجوب النية من الآخذ.
(٧) بالكسر، عطفا على ضمير «عليه». يعني و قال المصنّف في كتابه البيان بالأول و هو عدم الوجوب.
(٨) بأن يبيع الكافر الذمّي الأرض المذكورة، و الضمير في «لها» يرجع إليها.
(٩) أي و إن كان يبيعه لمسلم.
(١٠) فرض المسألة هكذا: اذا باع المسلم الأرض للذمّي يجب على ذمّة الكافر الذمّي خمس الأرض المنتقلة إليه، و لا يسقط الخمس بإقالة المسلم هذا البيع.
(١١) الضمير في «احتماله» يرجع الى السقوط. يعني يحتمل سقوط الخمس في هذا الفرض.