الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - السابع أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم
[السابع: أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم]
(و السابع: (١) أرض الذمّي المنتقلة إليه من مسلم) سواء انتقلت إليه بشراء أم غيره (٢)، و إن تضمّن بعض الأخبار (٣) لفظ الشراء، و سواء كانت ممّا (٤) فيه الخمس كالمفتوحة عنوة (٥) حيث
(١) السابع من الأشياء التي يجب فيها الخمس هو الأرض التي انتقلت للكافر الذمّي من المسلم، بمعنى اذا اشترى الذمّي أرضا من مسلم يجب أن يؤتي قيمة خمس الأرض أو عينها.
(٢) الضمير في «غيره» يرجع الى الشراء. يعني أن تنتقل الأرض الى الذمّي بالمصالحة أو بالهبة و غيرهما.
(٣) المراد من «بعض الأخبار» هو المنقول في كتاب الوسائل:
منها: عن أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضا فإنّ عليه الخمس. (الوسائل: ج ٦ ص ٣٥٢ ب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١).
و منها: ما رواه المفيد ; في المقنعة عن الصادق ٧ قال: الذمّيّ اذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس. (المصدر السابق: ح ٢).
فإنّ الروايتين المذكورتين تضمّنتا لفظ «الشراء» و لعلّ تعميم الشارح معنى الشراء على مطلق الانتقال لكون الملاك هو الانتقال، و الشراء ذكره من باب المثال، أو الشراء اريد به مطلق الانتقال. و يمكن وجود الرواية المتضمّنة لمطلق الانتقال.
(٤) يعني لا فرق في وجوب الخمس في الأرض المنتقلة الى الذمّي بين كونها ممّا فيه الخمس أم لا.
(٥) و المراد من «المفتوحة عنوة» هو الأرض التي أخذها المسلمون غلبة من الكفّار عند الحرب و المقاتلة، فإنّها من جملة الغنائم التي يجب فيها الخمس كما ذكرنا في الأول من الأشياء التي يجب فيها الخمس بقول الشارح «و هي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام : من أموال أهل الحرب بغير سرقة