الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - السادس الكنز
الإخراج في الثلاثة، بل يضمّ بعض الحاصل (١) إلى بعض و إن طال الزمان، أو نوي (٢) الإعراض، وفاقا (٣) للمصنّف، و اعتبر العلّامة عدم نية الإعراض، و في اعتبار اتّحاد النوع (٤) وجهان، أجودهما اعتباره (٥) في الكنز و المعدن، دون الغوص (٦)، وفقا للعلّامة (٧)، و لو اشترك جماعة اعتبر بلوغ (٨) نصيب كلّ نصابا بعد مئونته.
(١) كما أنه اذا استخرج مقدارا في سنة ماضية و مقدارا في اخرى يجمع بينهما، فإن حصل النصاب من المجموع فيجب الخمس، و إن طال زمان الإخراجين بأن كان الفاصل بينهما أزيد من سنته أيضا.
(٢) عطف على قوله «و إن طال الزمان». يعني يجمع بين المالين المخرجين و إن أعرض عن الاستخراج ثمّ شرع فيه مرّة اخرى، على خلاف قول العلّامة ;، فإنّه شرط عدم نية الإعراض عن الاستخراج.
(٣) أي ضمّ المستخرج في المرّتين على وفق قول المصنّف.
(٤) مثل كون المستخرج في المرّتين نوعا واحدا مثل الفضّة، أو نوعين مثل الذهب و الفضّة، فلو كان نوعين هل يعتبر النصاب في كلّ منهما أو الاعتبار حصول النصاب في قيمة المجموع؟ ففي المسألة و جهان.
(٥) الضمير في «اعتباره» يرجع الى الاتّحاد. يعني أنّ أجود الوجهين اتّحاد نوع ما يستخرج من الكنز و المعدن، بأن استخرج الفضّة و حصل النصاب فيما يستخرج، فلو استخرج الذهب مقدارا و الفضّة مقدارا و لم يصل أحد من المقدارين الى حدّ النصاب لا يجب الخمس فيهما.
(٦) يعني لو استخرج نوعين من المال بالغوص فيه و حصل النصاب في مجموعهما و لو لم يحصل في كلّ واحد منهما فيجب الخمس في المجموع.
(٧) يعني اعتبار النوع في الكنز و المعدن دون الغوص يوافق قول العلّامة ;.
(٨) كما اذا اشترك شخصان أو أزيد في استخراج المعدن و غيره يشترط في وجوب الخمس أن يحصل النصاب في المقدار الذي يحصل لكلّ منهما، لا في المجموع.