الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٨ - السادس الكنز
و ينبغي (١) القطع بالاكتفاء بها (٢) هنا، لأنّ صحيح (٣) البزنطي عن الرضا ٧ تضمّن أنّ ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس (٤)، (و قيل:
و المعدن كذلك) (٥) يشترط بلوغه عشرين دينارا، و نسبته (٦) إلى القيل تدلّ على توقّفه فيه، مع جزمه (٧) به في غيره، و صحيح البزنطي دالّ عليه (٨)،
(١) هذا استدلال من الشارح بالاكتفاء بمائتي درهم في وجوب الخمس في الكنز.
(٢) الضمير في «بها» يرجع الى مائتي درهم، و قوله «هنا» أشار بها الى مسألة الكنز.
(٣) المراد من «الصحيح» هو الطريق الذي يكون الرواة المذكورون فيه إماميّين اثني عشريين و كلّهم عدولا أيضا. و «البزنطي» اسم راو يروي عن الرضا ٧.
(٤) و الرواية منقولة في كتاب الوسائل:
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ٧ قال: سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما تجب الزكاة في مثله ففيه الخمس. (الوسائل: ج ٦ ص ٣٤٥ ب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٢).
و في بعض النسخ من اللمعة «ما يجب الزكاة منه في مثله ففيه الخمس». و لا يخفى أنّ الزكاة تجب في مقدار مائتي درهم، فالخمس أيضا يجب في هذا المقدار بناء على مدلول الرواية.
(٥) يعني أنّ بعض الفقهاء قال: إنّ في وجوب الخمس في المعدن أيضا يشترط حصول النصاب و هو بلوغه الى عشرين دينارا.
(٦) الضمير في «نسبته» يرجع الى المصنّف، و كذلك الضمير في «توقّفه». يعني أنّ المصنّف نسب الحكم الى القيل، و هذا يدلّ على توقّف المصنّف في اختياره، و الحال أنه جزم بالحكم باشتراط نصاب العشرين في المعدن في غير كتاب اللمعة.
(٧) الضمير في «جزمه» يرجع الى المصنّف، و الضمير في «به» يرجع الى الحكم، و الضمير في «غيره» يرجع الى كتاب اللمعة.
(٨) يعني و صحيحة البزنطي المذكورة تدلّ على ما جزم به المصنّف في غير كتاب